تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
شرح
الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً والزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ) * . فقالوا : من زنى فسد النكاح بينه وبين زوجته [ 1 ] ، وإذا زنت الزوجة فسد النكاح بينها وبين زوجها . ووجب عليه أن يفارقها . وقال بعضهم : لا يفسد النكاح بذلك ولا ينفسخ العقد بالزنا من أحدهما . ولكن يؤمر الرجل بطلاقها إذا وقعت الزوجة في الزنا ، ولو أمسكها أثم ، ولا يجوز التزوج بالزانية التي اشتهرت بذلك ولا يجوز التزوج من الزاني الذي يتظاهر بالفاحشة ، واشتهر بها ، إلا إذا ظهرت التوبة الصادقة عليه . وقالوا : من كان معروفا بالزنا أو بغيره من الفسوق معلنا به ، مستهترا بمحارم الإسلام ، فتزوج من أهل بيت محافظين ، وغرهم من نفسه ، ثم علموا بذلك . فلهم الخيار في البقاء معه ، أو فراقه ، وأصبح ذلك كعيب من العيوب التي تفسخ العقد ، واحتجوا بقوله صلَّى اللَّه عليه وسلم « لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله » أما من لم يشتهر بالفسق فلا يصح أن يفرق بينه وبين زوجه . وقال بعضهم : إذا زنت زوجة الرجل لم يفسد النكاح ، وإذا زنى الرجل لم يفسد نكاحه مع زوجته . وقالوا : إن الآية منسوخة - وروى أن رجلا سأل رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم فقال : إن امرأتي لا ترد يد لامس ، فقال : طلقها ، فقال : إني أحبها ، فقال : أمسكها » . حكم نكاح المتعة [ 2 ] المتعة - كما في كتب الإمامية - هي النكاح المؤقت بأمد معلوم ، أو مجهول ،
هامش
ونحوه ، ولا فرق على الظاهر بين أن يكون الزاني عالما بأنها ذات بعل أو لا ، ولو كان مكرها على الزنا ففي لحوق الحكم إشكال . مسألة : لو زنى بامرأة في العدة الرجعية حرمت عليه أبدا كذات البعل دون البائنة ومن في عدة الوفاة ، ولو علم بأنها كانت في العدة ولم يعلم بأنها كانت رجعية أو بائنة فلا حرمة ، نعم لو علم بكونها في عدة رجعية وشك في انقضائها فالظاهر الحرمة . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا إشكال بأن زنى الرجل لا يفسد نكاحه من زوجته كما أن زنا المرأة ذات بعل لا يوجب طلاقها ، ولا يجب على زوجها أن يطلقها وإن كانت مصرّة على ذلك . [ 2 ] أهل البيت ( ع ) : ما المقصود بالزواج المؤقت ( نكاح المتعة ) ؟ الزواج المؤقت : عقد زواج بين الرجل والمرأة ضمن شروط شرعية محددة من أهمها :
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 195 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح