تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم : « لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول اللَّه الا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس ، والتارك لدينه ، المفارق للجماعة » . رواه البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، رحمهم الله تعالى . وعن عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم يقول : يا بغايا العرب ! يا بغايا العرب ، أن أخوف ما أخاف عليكم الزنا ، والشهوة الخفية « رواه الطبراني . وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم : « إذا زنى الرجل خرج منه الايمان ، فكان عليه كالظلة ، فإذا أقلع رجع إليه الأيمان » رواه أبو داود واللفظ له . وفي رواية للبيهقي قال رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم : « إن الايمان سربال يسربله الله من يشاء ، فإذا زنى العبد نزع منه سربال الأيمان ، فإن باب رد عليه » . وروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلَّى اللَّه عليه وسلم : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ، ولا يزكيهم ، ولا ينظر إليهم ، ولهم عذاب أليم ، شيخ زان ، وملك كذّاب ، وعائل مستكبر ؟ ! « رواه مسلم والنسائي ، - ورواه الطبراني في الأوساط ولفظه : « لا ينظر الله يوم القيامة إلى الشيخ الزاني ، ولا العجوز الزانية » . وروي عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلَّى اللَّه عليه وسلم قال : « ان السماوات السبع ، والأرضين السبع ليلعن الشيخ الزاني ، وان فروج الزناة ليؤذي أهل النار نتن ريحها » رواه البزار . حد العبد [ 1 ] اتفق الأئمة الأربعة ، رحمهم الله تعالى : على أن العبد والأمة إذا زنيا ، فلا يكمل
هامش
[ 1 ] أهل البيت ( ع ) : إذا زنى المملوك جلد خمسين جلدة ، سواء أكان محصنا أم غير محصن ، شابا أم شيخا ، وكذلك الحال في المملوكة ولا تغريب عليهما ولا جز . نعم المكاتب إذا تحرر منه شيء ، جلد بقدر ما أعتق ، فلو أعتق نصفه جلد خمسا وسبعين جلدة ، ولو أعتق ثلاثة أرباعه جلد سبعا وثمانين جلدة ونصف جلدة ، ولو أعتق ربعه ، جلد اثنتين وستين جلدة ونصف جلدة ، وكذلك الحال في المكاتبة إذا تحرر منها شيء « 157 » .
« 157 » مباني تكملة المنهاج 1 / 209