تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
شرح
شهادة أربعة على رجل بالزنا لم يحد لما فيها من زيادة شبهة لتحققها في موضعين ، تحميل الأصول ، وفي نقل الفروع ، وإن كان الشرع اعتبر الشهادة على الشهادة ، وألزم القضاء بموجبها في المال لكنها ضعيفة ، ولا يلزم من اعتبارها في الجملة ، اعتبارها في كل موضع كشهادة النساء ، فإنها معتبرة صحيحة في ذلك وليست معترة في الحدود ولزيادة شبهة فيها ، فالشهادة مع زيادة مثل تلك الشبهة معتبرة إلا في الحدود ، وسببه أن يحتاط في درئها ، فكان الاحتياط رد ما كان كذلك ولأنها بدل ، واعتبار البدل في موضع يحتاط ، في إثباته ، لا فيما يحتاط في إبطاله . الشافعية ، في رأي آخر - قالوا : إن الشهادة على الشهادة تقبل ويقام الحد بها ، إذا تكاملت شروطها . مبحث رجوع أحد الشهود بعد الشهادة [ 1 ] الحنفية - قالوا : إذا رجع واحد من الشهود بعد القضاء ، وقبل إقامة الحد حدوا
هامش
مسألة : لو شهد الفرع على شهادة الأصل فأنكر شاهد الأصل فإن كان بعد حكم الحاكم فلا يلتفت إلى الإنكار وإن كان قبله فهل تطرح بينة الفرع أو يعمل بأعدلهما ومع التساوي تطرح الشهادة ؟ وجهان « 90 » . [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : تقدم حكم ذلك ونضيف ما قاله السيد الخوئي ( قدس ) في التكملة وهو : لو رجع الشاهدان عن شهادتهما في حق مالي ، وأبرزا خطأهما فيها قبل الحكم لم يحكم ولو رجعا بعده وبعد الاستيفاء وتلف المحكوم به ، لم ينقض الحكم وضمنا ما شهدا به . وكذا الحكم قبل الاستيفاء أو قبل التلف على الأظهر . مسألة : إذا رجع الشاهدان أو أحدهما عن الشهادة في الحدود خطأ ، فإن كان قبل الحكم لم يحكم وإن كان بعد الحكم والاستيفاء ضمنا إن كان الراجع كليهما ، وإن كان أحدهما ضمن النصف وإن كان بعده وقبل الاستيفاء نقض الحكم على المشهور ولكنه لا يخلو من اشكال . والأقرب نفوذ الحكم . مسألة : لو أعاد الشاهدان شهادتهما بعد الرجوع عنها قبل حكم الحاكم فهل تقبل ؟ فيه وجهان : الأقرب عدم القبول . مسألة : إذا رجع الشهود أو بعضهم عن الشهادة في الزنا خطأ جرى فيه ما تقدم ، ولكن إذا كان الراجع واحدا وكان رجوعه بعد الحكم والاستيفاء ، غرم ربع الدية ، وإذا كان الراجع اثنين ، غرما نصف الدية ، وإذا كان الراجع ثلاثة غرموا ثلاثة أرباع الدية ، وإذا كان الراجع جميعهم غرموا تمام الدية « 91 » .
« 90 » تحرير الوسيلة ص 408 - 409 « 91 » تكملة منهاج الصالحين 1 / 150 - 154