تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠

خلاصة مباحث الولي

( 1 ) اتفق ( 1 ) المالكية ، والشافعية ، والحنابلة على ضرورة وجود الولي في النكاح فكل نكاح يقع بدون الولي أو من ينوب منا به يقع باطلا ، فليس للمرأة أن تباشر عقد زواجها بحال من الأحوال سواء كانت كبيرة أو صغيرة عاقلة أو مجنونة ، الا أنها كانت ثيبة لا يصلح زواجها بدون اذنها ورضاها . وخالف الحنفية في ذلك فقالوا : ان الولي ضروري للصغيرة وللكبيرة المجنونة ، أما البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا فإنها صاحبة الحق في زواج نفسها ممن تشاء ، ثم أن كان كفءا فذاك ، والا فلوليها الاعتراض وفسخ النكاح . ( 2 ) اتفق القائلون بضرورة الولي على تقسيمه إلى قسمين ( 2 ) : ولي مجبر ، وولي غير مجبر . واتفق الشافعية ، والحنابلة على أن الولي المجبر هو الأب والجد ، وخالف المالكية فقالوا : الولي المجبر هو الأب فقط . واتفق المالكية والحنابلة على أن وصي الأب بالتزويج مجبر كالأب . بخلاف الشافعية فإنهم لم يذكروا وصي الأب ، وزاد الحنابلة أن الحاكم يكون مجبرا عند الحاجة . ( 3 ) اتفق القائلون بالإجبار على أن الولي المجبر له جبر البكر ( 3 ) البالغة بأن يزوجها بدون اذنها ورضاها ، ولكن اختلفوا في الشروط التي يصح تزويج المجبرة بها بدون اذنها على الوجه المبين فيما مضى . ( 4 ) اتفقوا أيضا على الثيب - وهي من زالت بكارتها بالنكاح - لا جبر عليها ولكن للولي حق مباشرة العقد ( 4 ) ، فإذا باشرته بدونه وقع باطلا ، فالولي
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : أشرنا إلى ضرورة وجود الولي في نكاح الصغيرين والمجنونين وذكرنا الخلاف في ولاية الولي وعدمها بالنسبة إلى البكر البالغة الرشيدة واتفقوا على عدم ولاية الولي بالنسبة للثيبة البالغة الرشيدة فيما إذا كان ثيبوبتها بالوطي والا فحكمها حكم البكر . ( 2 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أنه لا يقسم فقهاء الإمامية الولي إلى مجبر وغير مجبر وإنما ذكروا أن الولاية للأب والجد واختلفوا مع فقدهما فمنهم من قال إن الولاية للوصي والحاكم ومنهم من استشكل في ولايتهما . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : ليس للولي أن يكره أحد الزوجين البالغين الرشيدين على العقد فإذا أكره الزوجان أو أحدهما لم يمض العقد الا برضاهما أو رضاه فإذا رضيا بعد إجراء العقد صح . ( 4 ) أهل البيت ( ع ) : أشرنا إلى عدم ولاية أحد على الثيبة الرشيدة ولها الاستقلالية في زواج نفسها ممن شاءت نعم يستحب للمرأة المالكة أمرها أن تستأذن أباها أو جدها وإن لم