شرح
الثاني : أن يكون السفر للإقامة والاستيطان ، كما ذكرنا ، أما إذا كان للتجارة أو لقضاء حاجة ، فإن لها أن تسافر به ولا يسقط حقها في الحضانة ، بل تأخذه معها ، وللولي أن يحلفها بأنها ما أرادت بالسفر الانتقال والاستيطان ، وانما أرادت سفر التجارة مثلا ، وانما يصح أن تسافر به مسافة قليلة بشرط أن تكون الطريق مأمونة ، وأن يكون المكان الذي تريد السفر اليه مأمونا ، أما الولي ، فإنه إذا أراد السفر من بلدة إلى بلدة أخرى ليقيم بها وينتقل إليها مستوطنا إياها ، فإن له أن يأخذ المحضون من حاضنته ، ولو كان طفلا ، متى قبل ثدي مرضعة غير حاضنته ، ويسقط حق الحاضنة في الحضانة إلا إذا رضيت أن تسافر معه ، فان حضانتها لا تسقط بانتقاله ، وانما يكون له حق أخذ المحضون منها ، ويسقط حقها في الحضانة بشرطين :
أحدهما : أن يكون الولي قاصدا السفر إلى بلد تبعد عن بلد الحاضنة مسافة ستة برد فأكثر ، أما إذا كانت دون ذلك فليس له أخذه منها ، لأنه يمكنه أن يشرف على الصغير في هذه الحالة . الشرط الثاني : أن يكون قاصدا الانتقال والاستيطان ، أما إذا كان قاصدا التجارة .
ونحوها ، فإنه لا يأخذه منها ولا يسقط حقها في الحضانة ، ولها أن تحلفه على أنه أراد سفر الانتقال لا سفر التجارة .
الشافعية - قالوا : إذا أراد الحاضن أو الولي سفرا لحاجة أو لتجارة ، بقي الولد بيد المقيم حتى يرجع من سفره ، ثم إن كان مميزا يخير في البقاء مع أيهما شاء ، على الوجه المتقدم ، أما إذا أراد سفر نقلة واستيطان ، فان الولد يتبع العاصب من أب أو غيره ، سواء كان مسافرا أو مقيما ، بشرط أن لا يكون ببلدة الحاضن عاصب آخر مقيم ، والا خير الولد المميز في الإقامة مع أيهما شاء ، ولا حق للعاصب المسافر في أخذه ، مثلا إذا انتقل الأب من بلدة الأم الحاضنة إلى بلدة أخرى ليقيم بها ، ولكن جده لا يزال مقيما مع الحاضنة فليس للأب أخذه معه ، وكذا إذا كان جد وأخ وسافر الجد وأقام الأخ ، أو سافر الأخ ، وأقام العم فإنه يبقى مع المقيم ، ويشترط للسفر بالصغير أن تكون الطريق مأمونة ، وأن يكون المكان المسافر اليه مأمونا ، والا فأمه أحق به .
الحنابلة - قالوا : إذا أراد أحد الأبوين السفر إلى بلدة أخرى ، فإن الولد يبقى مع الأب ، سواء كان هو المسافر أو المقيم ، بشروط : أحدها : أن تكون المسافة بين البلدين مسافة قصر فأكثر . ثانيها : أن تكون الطريق مأمونة ، وتكون البلدة المنقول إليها كذلك .
ثالثها : أن يكون السفر سفر نقلة واستيطان ، فإن كان لتجارة أو حج كان الولد من حق المقيم رابعها : أن لا يريد بالسفر مضارة الآخر وانتزاع الولد من يده ، فإن أراد ذلك فلا يجاب إلى طلبه ، وإذا انتقلا جميعا إلى بلدة واحدة فالأم باقية على حضانتها ، وإذا أخذه الأب لافتراق البلدتين ، ثم عادت الأم عادت لها الحضانة .
أهل البيت ( ع ) : ليس للأم المطلقة أن تسافر بالولد إلى بلد بعيد بغير رضا وليس له أن ينتزعه منها ويسافر به حال حضانتها له وذلك إن للأب الولاية على ابنه فيجب أن لا يبتعد عنه وأن للأم حضانتها فيجب أن لا ينتزع منها ولا يمكن مراعاة الحقين معا إلا بما ذكرنا « 98 » .
هامش
« 98 » فقه الإمام الصادق ( ع ) 5 / 314