تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 700

مساهمون:

ص٧٠٠

مبحث النفقة على الآباء والأقارب

في النفقة على الآباء والأقارب تفصيل المذاهب ( 1 ) .
شرح
على والد . هذا هو حكم الدين وإن جرت العادة على خلافه . قال صاحب الجواهر : « إذا فضل ما يكفي الأب أو الابن كانا فيه سواء مع فرض انفاعهما به لأنهم مستوون في الدرجة ومتحدون من حيث القرابة القريبة وإذا فرض أن الفاضل لا ينفع به الا واحد والأقارب اثنان أو أكثر فالمتجه القرعة حيث لا يمكن الترجيح الا بها بعد فرض التساوي في الدرجة . ومن هنا كان الأب أولى من الجد لأنه أقرب درجة وكذا الأم فإنها أولى من الجدة لنفس السبب » . المنفقون وترتيبهم : اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر والمسالك على أن نفقة الولد تجب على الأب وإن فقد أو كان معسرا فعلى الجد من جهة الأب وإن فقد أو كان معسرا فعلى الام ثم على أبيها وأمها وأم الأب بالسوية وهؤلاء الثلاثة أي الجدة والجد والام يشتركون جميعا في الإنفاق على الولد بالسوية إن كانوا موسرين والا فعلى الموسر منهم خاصة . وإذا كان للقريب أب وابن أو أب مع بنت وزعت النفقة عليهما بالسوية وكذا إذا كان له أبناء متعددون توزع النفقة عليهم بالسوية لا فرق بين الذكور والإناث وبالجملة لا بد من مراعاة الترتيب الأقرب فالأقرب فيما عدا الأب والجد له حيث يقدمان على الام ومع التساوي في درجة الأقارب - غير الام والأب - توزع عليهم النفقة بالسوية من غير فرق بين الذكور والإناث ولا بين الفروع والأصول إلا في تقديم الأب والجد له على الام كما تقدم . مدعي الفقر : سبق أن النفقة لا تجب للقريب إلا إذا كان فقيرا معدما وعلى هذا فإن ادعى الفقر وكان له مال ظاهر ردت دعواه والا فإن صدّقه القريب الغني وجبت عليه النفقة وإن كذّبه فعليه أن يقيم البينة بأنه غني وإن عجز عنها حلف طالب النفقة لأن الغني واليسر أمر حادث والأصل عدمه ومتى حلف يحكم على قريبه بالنفقة بعد التثبت من مقدرته وإذا قال : أنا أيضا فقير ولم يكن له مال ظاهر فعلى طالب النفقة ان يثبت غنى المطلوب منه وقد فصل الفقهاء الكلام عن مدعي الفقر في فصل المفلَّس . وإذا وجبت نفقة القريب على قريبه وامتنع عن القيام بها أجبره الحاكم عليها فإن أصر على الامتناع تخير الحاكم بين حبسه حتى ينفق وبين أن يبيع من أمواله وينفق على القريب حسبما يراه ملائما لأنّ النفقة بحكم الدين والحاكم ولي الممتنع « 93 » . ( 1 ) الحنفية - قالوا : نفقة الآباء واجبة على أبنائهم وان علوا . فعلى الولد الإنفاق على
هامش
« 93 » فقه الإمام الصادق ( ع ) ج 5 من ص 328 إلى ص 333