تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
شرح
مقيدا فيقول : وكلتك على أن تزوجها من فلان ، وفي حالة الإطلاق يجب على الوكيل أن يزوجها بالكفء ، ولا يملك الوكيل به أن يزوجها من نفسه ، وفي حالة التقييد يتقيد بمن عينه له : فإذا باشر الولي العقد بنفسه مع وكيل الزوج وجب على الولي أن يقول : زوجت فلانا فلانة ، أو زوجت فلانة لفلان بذكر اسميهما ، ويقول الوكيل : قبلت لموكلي فلان ، أو قبلته لفلان ، فإذا لم يقل : لفلان فإنه يصح اكتفاء بذكره أولا على الصحيح . وكذا إذا باشر العقد وكيل الولي مع ولي الزوج فإنه يلزم أن يقول : زوجت فلانا فلانة بذكر اسميهما على البيان المتقدم . أهل البيت ( ع ) : قال السيد الخميني : لا إشكال في صحة التوكيل في النكاح من طرف واحد أو من طرفين بتوكيل الزوج أو الزوجة إن كانا كاملين أو بتوكيل وليهما إن كانا قاصرين ويجب على الوكيل أن لا يتعدى عما عيّنه الموكل من حيث الشخص والمهر وسائر الخصوصيات فإن تعدى كان فضوليا موقوفا على الإجازة وكذا يجب عليه مراعاة مصلحة الموكل فإن تعدى وأتى بما هو خلاف المصلحة كان فضوليا نعم لو عين خصوصية تعينت ونفذ عمل الوكيل وإن كان ذلك على خلاف مصلحة الموكل . مسألة : ولو وكلت المرأة رجلا في تزويجها ليس له أن يزوجها من نفسه إلا إذا صرحت بالتعميم أو كان كلامها بحسب متفاهم العرف ظاهرا في العموم بحيث يشمل نفسه . مسألة : الأقوى جواز تولي شخص واحد طرفي العقد بأن يكون موجبا وقابلًا من الطرفين أصالة من طرف ووكالة من آخر أو ولاية من الطرفين أو وكالة عنهما أو بالاختلاف وإن كان الأحوط الأولى مع الإمكان تولي الاثنين وعدم تولي شخص واحد للطرفين خصوصا في تولي الزوج طرفي العقد أصالة من طرفه ووكالة عن الزوجة في عقد الانقطاع فإنه لا يخلو من إشكال غير معتد به لكن لا ينبغي فيه ترك الاحتياط . مسألة : وإذا وكَّلا وكيلا في العقد في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد ذلك الزمان ما لم يحصل لهما العلم بإيقاعه ولا يكفي الظن نعم لو أخبر الوكيل بالإيقاع كفى لأن قوله حجة فيما وكل فيه « 28 » . وكيفية وقوع عقد النكاح بين وكيليهما فبعد التقاول وتعيين الموكلين والمهر يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل الزوج أنكحت موكلك فلانا موكلتي فلانة أو من موكلك أو لموكلك فلان على المهر المعلوم فيقول وكيل الزوج قبلت النكاح لموكلي على المهر المعلوم أو هكذا . أو يقول وكيلها زوجت موكلتي موكلك أو من موكلك أو لموكلك فلان على المهر المعلوم فيقول وكيله قبلت التزويج لموكلي على المهر المعلوم وهكذا « 29 » .
هامش
« 28 » تحرير الوسيلة 2 / 229 « 29 » تحرير الوسيلة 2 / 227