مبحث نفقة العدة
ليس للمعتدة عدة وفاة نفقة ، حاملا كانت ، أو حائلا ، وأما المعتدة بطلاق وفسخ ، ففي عدتها تفصيل المذاهب ( 1 ) .
شرح
الثاني : الارتداد : لو ارتدت الزوجة سقطت النفقة وإن عادت في العدة عادت .
الثالث : الظاهر أنه لا نفقة للزوجة الصغيرة غير القابلة للاستمتاع منها على زوجها خصوصا إذا كان صغيرا غير قابل للتمتع والتلذذ وكذا للزوجة الكبيرة إذا كان زوجها صغيرا غير قابل لأن يستمتع منها نعم لو كانت الزوجة مراهقة والزوج مراهقا أو كبيرا أو كان الزوج مراهقا والزوجة كبيرة لم يبعد استحقاقها له مع تمكينها له من نفسها على ما يمكنه من التلذذ والاستمتاع منها « 85 » .
لا تسقط نفقتها بعدم تمكينه من نفسها لعذر شرعي أو عقلي من حيض أو إحرام أو اعتكاف واجب أو مرض أو غير ذلك وكذا لا تسقط إذا سافرت بإذن الزوج سواء كان في واجب أو مندوب أو مباح وكذا لو سافرت في واجب مضيق كالحج الواجب بغير اذنه بل ولو مع منعه ونهيه بخلاف ما لو سافرت بغير اذنه في مندوب أو مباح فإنه تسقط نفقتها بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر فضلا عما كان له لتحقق النشوز المسقط لها « 86 » .
الرابع : تسقط نفقة ذات العدة البائنة وسكناها سواء كانت عن طلاق أو فسخ إلا إذا كانت عن طلاق وكانت حاملا فإنها تستحقهما حتى تضع حملها ولا تلحق بها المنقطعة الحامل الموهوبة أو المنقضية مدتها وكذا الحامل المتوفى عنها زوجها فإنه لا نفقة لها مدة حملها لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى « 87 » .
( 1 ) الحنفية - قالوا : الفرقة الواقعة بين الزوجين اما أن تكون بالطلاق الرجعي أو البائن أو تكون بفسخ العقد الصحيح أو الفاسد ، أو تكون بالموت ، فإذا كانت بالطلاق الرجعي فقد عرفت أن لها النفقة بجميع أنواعها ، فإذا مات زوجها انتقلت عدتها إلى عدة الوفاة ، وسقطت نفقة عدتها المفروضة ، إلا إذا كانت مأمورة بالاستدانة واستدانت بالفعل فإنها لا تسقط ، وكذا إذا كان الطلاق بائنا ولو بالثلاث ، فان عدتها بجميع أنواعها ، سواء كانت حاملا أو حائلا ، بشرط أن لا تخرج من البيت الذي أعده لها لتقضي عدتها .
فإذا خرجت بدون اذنه كنت ناشزة وسقطت عدتها ، ومثل الطلاق فسخ العقد الصحيح ، كما تقدم في مبحث فرقة الطلاق ، أما الفرقة بفسخ العقد الفاسد ووطء الشبهة ، كما إذا فرض وتزوجت بغيره وهي في العدة ، ودخل بها ثم فرق بينهما لبطلان العقد ، أنك قد عرفت أن عليها عدتين تبدأهما من وقت التفريق على أن يدخل فيها ما انقضى قبل وطئه .
فان كانت من ذوات الحيض فعليها انتظار ثلاث حيض عدة الوطء الثاني . ثم إن كانت
هامش
« 85 » تحرير الوسيلة 2 / 284
« 86 » تحرير الوسيلة 2 / 284
« 87 » تحرير الوسيلة 2 / 285