تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 676

مساهمون:

ص٦٧٦

مبحث هل تثبت النفقة قبل المطالبة بها ؟

إذا سلمت الزوجة نفسها للزوج فتركها بدون نفقة ، فهل تلزمه نفقتها من
شرح
الزوجة وسقطت نفقة الأقارب . مسألة : الأشهر أن القدرة على النفقة ليست شرطا في صحة النكاح فإذا تزوجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في الفسخ لا بنفسها ولا بواسطة الحاكم ولكن يجوز لها أن ترجع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيأمر زوجها بالطلاق فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي وإذا امتنع القادر على النفقة عن الإنفاق جاز لها أيضا أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيلزمه بأحد الأمرين من الإنفاق والطلاق فإن امتنع عن الأمرين ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله جاز للحاكم طلاقها ولا فرق في ذلك بين الحاضر والغائب نعم إذا كان الزوج مفقودا وعلمت حياته وجب عليها الصبر وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه « 81 » . 1 - تجب النفقة للزوجة الكتابية تماما كما تجب للمسلمة قال صاحب الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال » . 2 - إذا خرجت من بيته من غير إذنه أو امتنعت عن سكنى البيت اللائق بها تعد ناشزا بالاتفاق . 3 - إذا كانت الزوجة مطيعة لزوجها في الفراش وتساكنه حيث يشاء ولكنها تخاشنه في الكلام وتقطب في وجهه وتعانده في أمور كثيرة إذا كان كذلك وكان من طبعها وفطرتها حتى مع أمها وأبيها فلا تعد والحال هذي ناشزا أما إذا لم يكن ذلك من طبعها وكانت حسنة المعشر مع الجميع الا مع زوجها فتكون ناشزا لا تستحق النفقة . 4 - إذا امتنعت الزوجة عن متابعة الزوج حتى تقبض مهرها ينظر : فإن كانت قد مكنته من نفسها ولو مرة واحدة فلا يحق لها أن تمتنع بعد ذلك وإن امتنعت تعد ناشزا وإن لم تكن قد مكَّنته إطلاقا فلا تعد ناشزا وتستحق النفقة . 5 - إذا حبست زوجها من أجل النفقة أو الصداق فإن كان معسرا يعجز عن الوفاء تسقط نفقتها لأنها ظالمة له وإن كان موسرا مماطلا يكون الظالم وتبقى النفقة . 6 - إذا طلقت الزوجة في حال نشوزها فلا تستحق النفقة وإذا كانت معتدة من طلاق رجعي ونشزت في أثناء العدة تسقط نفقتها وإن عادت إلى الطاعة تعود النفقة تماما كالزوجة « 82 » .
هامش
« 81 » منهاج الصالحين ج 2 م 1406 « 82 » فقه الإمام الصادق ( ع ) ج 5 ص 322 323