تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 659

مساهمون:

ص٦٥٩
شرح
منفرد يناسب حالها . وأما الإخدام فإنما يجب إن كانت ذات حشمة وشأن ومن ذوي الأخدام وإلا خدمت نفسها وإذا وجبت الخدمة فإن كانت من ذوات الحشمة بحيث يتعارف من مثلها أن يكون لها خادم مخصوص لا بد من اختصاصها به ولو بلغت حشمتها بحيث يتعارف من مثلها تعدد الخادم فلا يبعد وجوبه . والأولى إيكال الأمر إلى العرف والعادة في جميع المذكورات وكذا في الآلات والأدوات المحتاج إليها فهي أيضا تلاحظ ما هو المتعارف لأمثالها بحسب حاجات بلدها التي تسكن فيها . مسألة : الظاهر أنه من الإنفاق الذي تستحقه الزوجة أجرة الحمام عند الحاجة سواء كان للاغتسال أو للتنظيف إذا كان بلدها مما لم يتعارف فيه الغسل والاغتسال في البيت أو يتعذر أو يتعسر ذلك لها لبرد أو غيره ومنه أيضا الفحم والحطب ونحوهما في زمان الاحتياج إليها وكذا الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض والآلام التي قلَّما يخلو الشخص منها في الشهور والأعوام نعم الظاهر أنه ليس منه الدواء وما يصرف في المعالجات الصعبة التي يكون الاحتياج إليها من باب الاتفاق خصوصا إذا احتاج إلى بذل مال خطير وهل يكون منه أجرة الفصد والحجامة عند الاحتياج إليهما ؟ فيه تأمل وإشكال . مسألة : تملك الزوجة على الزوج نفقة كل يوم من الطعام والإدام وغيرهما مما يصرف ولا يبقى عينه في صبيحته ملكا متزلزلا مراعى بحصول تمام التمكين منها والا فبمقداره وتسترد البقية فلها أن تطالبه بها عنده فلو منعها مع التمكين وانقضى اليوم استقرت في ذمته وصارت دينا عليه وكذا يشترط ذلك في الاستقرار مع انقضاء أيّام فيستقر بمقدار التمكين على ذمته نفقة تلك المدة سواء طالبته بها أو سكتت عنها وسواء قدّرها الحاكم وحكم بها أم لا وسواء كان موسرا أو معسرا ومع الإعسار ينظر إلى اليسار وليس لها مطالبة نفقة الأيام الآتية . مسألة : لو دفعت إليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر مثلا وانقضت المدة ولم تصرفها على نفسها إما بأن أنفقت من غيرها أو أنفق إليها شخص كانت ملكا لها وليس للزوج استردادها وكذا لو استفضلت منها شيئا بالتقتير على نفسها كانت الزيادة ملكا لها فليس له استردادها نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائنا يوزع المدفوع على الأيام الماضية والآتية ويسترد منها بالنسبة إلى ما بقي من المدة بل الظاهر ذلك أيضا فيما إذا دفع لها نفقة يوم وعرض أحد تلك العوارض في أثنائه فيسترد الباقي من نفقة اليوم « 75 » . مسألة : إذا وجب السفر على الزوجة لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها أما بذل أجور السفر ونحوها مما تحتاج اليه من حيث السفر فإن كان السفر لشؤون حياتها بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك وإذا
هامش
« 75 » تحرير الوسيلة ج 2 من ص 284 إلى ص 287