تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧

مبحث عدة المطلقة الآئسة من المحيض ودليلها

تعتد المطلقة الآئسة من المحيض ( 1 ) بثلاثة أشهر من تاريخ طلاقها وقد عرفت أن الآيسات من المحيض نوعان : إحداهما الصغيرة التي دون تسع سنين ، فإنها إذا رأت الدم كان دم فساد . وفي بيان الصغيرة التي تجب عليها العدة تفصيل المذاهب ( 2 ) .
شرح
هذا إذا كانت حرة ، أما إذا كانت أمة فان عدتها تنقضي بأحد عشر شهرا ، منها تسعة أشهر للحمل وشهران للعدة ، فإن أتاها الحيض في أثناء المدة المذكورة فإن العدة تنتقل للحيض ، أما إذا أتاها بعد انقضاء المدة ، ولو لم تتزوج ، فإن العدة لا تنتقل اليه ، ولكن إذا عاد الحيض بعد سنة . أو سنتين . أو ثلاث . أو خمس . أو عشر . أو غير ذلك ، وأصبح عادة لها فان عدتها لا تنقضي إلا بالحيض ، وان طالت ، لأنها تصبح بعد ذلك من ذوات الحيض . أما الجواب عن السؤال السادس ، فإن المرأة التي لا تحيض أصلا تنقضي عدتها بثلاثة أشهر كاليائسة . أهل البيت ( ع ) : ذكرنا كل ذلك مفصلا فراجع . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أن الآئسة من المحيض لا تعتد ويتحقق اليأس ببلوغ الستين في القرشية وخمسين في غيرها والأحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير وخمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها « 68 » . ( 2 ) المالكية - قالوا : لا تجب العدة على الصغيرة إلا إذا كانت تطيق الوطء ، ولو كانت دون تسع سنين ، أما إذا لم تطق الوطء فإنها لا تجب عليها العدة ، ولو كانت تزيد على تسع ، وعلى كل حال فعدتها بالأشهر ما لم تحض . الحنابلة - قالوا : إذا طلق الزوج صغيرة لا يوطأ مثلها ، وهي التي دون تسع سنين ، فإنها لا تعتد ، ولو دخل بها وأولج فيها ، وقد عرفت أنه لا عدة عليها أيضا إذا وطئها صغير دون عشر سنين أما بنت تسع فإن عليها العدة إذا وطئها ابن عشر ، لاحتمال التلذذ والأمناء . الشافعية - قالوا : الصغيرة التي لا تطيق الوطء لا تجب عليها العدة . وكذا إذا كان طفلا ، فإنه لا يعتد بوطئه ، كابن سنة مثلا . الحنفية - قالوا : العدة تجب على الصغيرة ، ولو طفلة ، ثم إنه ان طلق الصغيرة التي لم تحض وكانت دون تسع سنين ، فان عدتها تنقضي بالأشهر قولا واحدا ، ولو رأت الدم فيها على المعتمد لأنه يكون دم حيض ، أما إذا كانت بنت تسع سنين فأكثر ولم تحض - ويقال لها المراهقة - ففيها قولان : أحدهما أن عدتها تنقضي بثلاثة أشهر دون غيرها ، وإذا حاضت
هامش
« 68 » تحرير الوسيلة 2 / 303
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 647 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح