تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥

كيفية كفارة الظهار

كفارة الظهار ثلاثة أنواع مرتبة : أحدهما عتق رقبة مؤمنة ( 1 ) ولا بد منها للقادر عليها . فمن لم يجد فكفارته صيام شهرين متتابعين بحيث يصوم ستين
شرح
افراده وهو أولى منهما ومن المجاز أيضا ومنه يظهر جواب ما احتج به الشيخ على تحريم الجميع استنادا إلى إطلاق المسيس . واما الاستناد إلى تنزيلها منزلة المحرمة مؤبدا فهو مصادرة . هذا كله إذا كان الظهار مطلقا اما لو كان مشروطا لم يحرم حتى يقع الشرط سواء كان الشرط الوطء أم غيره . ثم إن كان هو الوطء تحقق بالنزع فتحرم المعاودة قبلها ولا تجب قبله وإن طالت مدته على أصح القولين حملا على المتعارف . ولو وطء قبل التكفير عامدا حيث يتحقق التحريم فكفارتان إحديها للوطء والأخرى للظهار وهي الواجبة بالعزم ولا شيء على الناسي وفي الجاهل وجهان : من أنه عامد وعذره في كثير من نظائره . ولو كرر الوطء قبل التكفير عن الظهار وإن كان قد كفر عن الأول تكررت الواحدة وهي التي وجبت للوطء دون كفارة الظهار فيجب عليه ثلاث للوطء الثاني وأربع للثالث وهكذا ويتحقق تكراره بالعودة بعد النزع التام وكفارة الظهار بحالها لا تتكرر بتكرر الوطء . ولو طلقها بائنا أو رجعيا وانقضت العدة حلت له من غير تكفير لرواية بريد العجلي وغيره ولصيرورته بذلك كالأجنبي واستباحة الوطء ليس بالعقد الذي لحقه التحريم وروي ان ذلك لا يسقطها وحملت على الاستحباب ولو راجع في الرجعية عاد التحريم قطعا وكذا لو ظاهر من أمة هي زوجته ثم اشتراها من مولاها لاستباحتها حينئذ بالملك وبطلان حكم العقد كما بطل حكم السابق في السابق وكذا يسقط حكم الظهار لو اشتراها غيره وفسخ العقد ثم تزوجها المظاهر بعقد جديد . ويجب تقديم الكفارة على المسيس لقوله تعالى * ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) * ولو ماطل بالعود أو التكفير رافعته إلى الحاكم فينظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة حتى يكفر ويفيء أي يرجع عن الظهار مقدما للرجعة على الكفارة كما مر أو يطلق ويجبره على ذلك بعدها أي بعد المدة لو امتنع فإن لم يختر أحدهما ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يختار أحدهما ولا يجبره على أحدهما عينا ولا يطلق عنه كما لا يعترضه لو صبرت « 44 » . ( 1 ) الحنفية - قالوا : لا يشترط في كفارة الظهار أن تكون الرقبة مؤمنة بل يجزي عتق الكافرة .
هامش
« 44 » اللمعة الدمشقية ج 6 من ص 136 إلى ص 142
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 595 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح