تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
شرح
الصورة الأولى : أن يحدد مدة واحدة ، كأن يحلف بالطلاق الثلاث أن لا يطأها مدة أربعة أشهر ثم مضت الأربعة أشهر ولم يقربها فإنها تبين منه ويسقط الحلف بحيث لو جدد عليها العقد فإنه يطؤها ولا يمين عليه ، وهذا ظاهر لأن يمينه مؤقتة . الصورة الثانية : أن يزيد مدة ثانية ، كأن يحلف بالطلاق الثلاث أن لا يقربها مدة ثمانية أشهر وفي هذه الحالة إذا وطئها قبل انقضاء المدة لزمه الطلاق الثلاث ، وإذا لم يقربها ومضت أربعة أشهر بانت منه ، فإذا جدد عليها العقد بعد ذلك وصارت زوجة له ووطئها قبل مضي الأربعة أشهر الباقية وقع عليه الطلاق الثلاث ، أما إذا تركها حتى تمضي الأربعة أشهر وتتم المدة التي حلف أن لا يقربها فيها عليه الطلاق الثلاث ، فإنها تبين منه بينونة أخرى ويسقط الحلف فإذا جدد عليها العقد ثانيا كان له وطؤها كما يشاء ، فإذا قال لها : ان وطئها في مدة سنة تكون طالقا ثلاثا ، وانتظر المدة الأولى فبانت منه ، ثم جدد عقده عليها ، ولم يطأها حتى مضت المدة الثانية ، وهي تكمله الأشهر الثمانية ، فبانت منه ثانيا ثم مضى عليها بعد انقضاء المدة الثانية أشهر لانقضاء زمن من الأربعة أشهر الباقية لم تكن زوجة له فيه والشرط أن تكون مدة الإيلاء أربعة أشهر كاملة ، ولا يشترط الزيادة عليها . الصورة الثالثة : أن لا يجدد مدة ، سواء قيد بلفظ الأبد ، كأن يحلف بالطلاق الثلاث أن لا يقربها أبدا ، أو دائما ، أو طول عمرها ، أو لم يقيد بشيء أصلا ، كأن يحلف أن لا يطأها وتحت هذه الصورة أربعة أوجه : الوجه الأول : أن يطأها قبل انقضاء أربعة شهور ، وحكم هذا أنه يلزمه الطلاق الثلاث . الوجه الثاني : أن لا يطأها حتى تمضي أربعة شهور ، وحكم هذا أنها تبين منه مرة بانقضاء أربعة أشهر ، فإن جدد عليها العقد ثانيا كان موليا وبانت منه بعد مضي مدة أخرى ، فإن جدد عليها العقد ثالثا كان موليا وتبين منه بعد مضي مدة أخرى ، وبذلك لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فإذا تزوجت غيره وطلقها ، وعادت إلى الزوج الأول لم يكن موليا ولم تطلق بوطئها ، لأن ملك الزوج الأول قد انتهى بالثلاث وعادت اليه بملك جديد لا إيلاء فيه . الوجه الثالث : أن يحلف بالثلاث أن لا يقربها أبدا ، ولا يقربها حتى تمضي أربعة شهور فتبين منه مرة واحدة وتتزوج غيره ، ثم تطلق وترجع إلى الأول ، وفي هذه الحالة لا يسقط الإيلاء فإن وطئها وقع عليه الطلاق الثلاث الذي حلف به قبل أن تتزوج غيره أما إذا لم يطأها فإنها تبين منه بعد مضي أربعة شهور ، فإن عقد عليها ثانيا كان موليا وبانت منه بعد مضي مدة ثانية ، فان وطئها وقع عليه الثلاث ، والا بانت منه بعد مضي مدة ثالثة ، وبذلك لا تحل له الا إذا نكحها زوج غيره ، وذلك لأن الزوج الثاني يهدم عدد طلقات الزوج الأول ، سواء كانت ثلاثا أو أقل ، - عند الإمام - فتعود الزوجة له بثلاث طلقات ، وحيث أنها تزوجت قبل أن ينقطع ملكها لأن المفروض أنها تزوجت بعد أن بانت منه مرة أو مرتين ، فإن الإيلاء المؤبد لا يسقط فتعود اليه بثلاث طلقات ، وحيث أنه مول فلا تقع الطلقة إلا بمضي مدة الإيلاء ، وهي أربعة شهور ، فيقع في كل مدة طلاق بائن ، ولكنك قد عرفت أن المعتمد انها تعود اليه بما بقي ، فإذا بانت منه مدة الإيلاء ، ثم تزوجت غيره ورجعت اليه ثانيا فإنها