تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤
فإن فيه أيضا تفصيلا ( 1 ) تعلمه من الاطلاع على المكتوب تحت الخط الموجود أمامك .
شرح
ولا فرق في ذلك بين أن يطلقها وهو في مرض الموت أو في حال الصحة ويسقط التوارث بانقضاء العدة وأيضا اتفقوا على عدم التوارث إن طلقها بائنا في حال الصحة اما إذا طلقها وهو في مرض الموت فإنها ترثه هي حتى ولو كان الطلاق بائنا ولكن بعد توافر الشروط التالية : 1 - أن يموت قبل أن تمضي سنة كاملة على طلاقها فلو مات بعد السنة بساعة لا ترثه . 2 - أن لا تتزوج قبل موته فإذا تزوجت ثم مات في أثناء السنة فلا شيء لها . 3 - أن لا يبرأ من المرض الذي طلقها فيه فلو برئ من مرضه ثم مات في أثناء السنة لم تستحق الميراث . 4 - أن لا يكون الطلاق يطلب منها . وسنعود إن شاء الله إلى الموضوع ثانية في باب الإرث . أين تعتد المطلقة : اتفقوا على أن المطلقة الرجعية في بيت الزوج ولا يجوز له إخراجها منه كما لا يجوز لها أن تخرج إلا باذنه والا تعد ناشزة وتسقط نفقتها . وأيضا اتفقوا على أن البائنة تعتد في أي مكان تشاء لانقطاع العصمة بينها وبين الزوج وانتفاء التوارث بينهما وعدم استحقاقها النفقة إلا إذا كانت حاملا وعليه فلا يحق له احتباسها وفي ذلك روايات كثيرة عن أهل البيت ( ع ) . ولكن لا عامل بها اليوم فإن الرجعية تعامل معاملة الأجنبية . الزواج بالأخت في عدة أختها : إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فلا يجوز له أن يعقد على أختها إلا بعد انقضاء العدة لأن الرجعية بحكم الزوجة وإذا كان الطلاق بائنا جاز العقد على الأخت قبل انتهاء العدة لانقطاع العصمة بين البائنة والمطلق « 23 » . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : للتنازع صور هي : 1 - إذا اختلفا في أصل العدة فقالت هي : لا عدة لي لأنك لم تدخل وعليه فلا رجعة لك عليّ وقال هو : بل عليك العدة ولي الرجوع لأني دخلت فالقول قولها مع اليمين لأن الأصل عدم الدخول حتى يثبت العكس . 2 - إذا اتفقا على العدة واختلفا في الرجوع فقال هو : رجعت وقالت هي : كلا . فإن كان ذلك أثناء العدة فإن ادعاءه هو الرجوع بعينه تماما كما لو أنكر الطلاق من رأس وإن كان بعد انقضاء العدة فعليه الإثبات أن الرجعة حصلت في العدة ومع عجزه يؤخذ بقولها مع اليمين لأن الأصل عدم الرجوع وبقاء أثر الطلاق حتى يثبت العكس وتحلف هي أنه لم يرجع إذا ادعى الرجوع إليها بالفعل كالوطء ونحوه وعلى عدم العلم بالرجوع إذا ادعى
هامش
« 23 » فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) ج 6 من ص 29 إلى ص 47
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 544 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح