شرح
طلقها في آخر لحظة من طهرها احتسب من العدة وأكملت بعد طهرين والمعتدة بسبب الفسخ تماما كالمعتدة من الطلاق اما المتمتع بها فتعتد بحيضتين ويأتي الكلام عنها .
عدة الشابة التي لا تحيض : إذا كانت شابة في سن من تحيض ولا تحيض خلقة أو لمرض فإنها تعتد مع الدخول وعدم الحمل بثلاثة أشهر سواء أفارقها بطلاق أو بفسخ اما المتمتع بها فعدتها 45 يوما كما يأتي ويطلق الفقهاء على هذه الشابة التي لا تحيض اسم المسترابة أما الدليل على أن عدتها ثلاثة أشهر فروايات كثيرة عن أهل البيت ( ع ) منها قول الإمام الصادق ( ع ) : عدة المطلقة ثلاث قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض . وأيضا سئل عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى دما ما دامت ترضع ما عدتها ؟ قال : ثلاثة أشهر .
أقصر عدة : إذا أخبرت التي اعتدت بالأقراء بأنها قد اعتدت وقضت عدتها تصدّق إذا مضت مدة يمكن انقضاء العدة فيها وأقل ما تصدق به المعتدة بالأقراء ستة وعشرون يوما ولحظتان وذلك أن يطلقها في آخر لحظة من الطهر ثم تحيض ثلاثة أيام وهي أقل مدة الحيض ثم يمر بها أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض ثلاثة أيام ثم يمر بها ثانية أقل الطهر عشرة أيام ثم تحيض فمجرد رؤية الدم الأخير تخرج من العدة ولا بد من اللحظة الأولى من الحيض الثالث للعالم بتمامية الطهر الأخير .
وقال صاحب الجواهر : « هذا في ذات الحيض والا فقد يتصور انقضاء العدة بأقل من ذلك في ذات النفاس كأن يطلقها بعد الوضع قبل رؤية الدم بلحظة ثم ترى النفاس لحظة لأنه لا حد لأقله عندنا ثم ترى الطهر عشرة أيام ثم ترى الدم ثلاثا ثم ترى الطهر عشرا فيكون مجموع ذلك 23 يوما وثلاث لحظات : لحظة بعد الطلاق ولحظة للنفاس ولحظة الدم الثالث » . ولا بد من الإشارة إلى أن المراد بأقصر عدة لمن كانت معتدة بالأقراء والا فيمكن أن تكون العدة أقل من ساعة كما لو طلقها وهي حامل ثم وضعت بعد الطلاق فإنها تخرج من العدة بمجرد الوضع .
أطول عدة : قد تبين مما سبق أن من استقام حيضها تعتد بثلاثة قروء ومن لا تحيض وهي في سن من تحيض تعتد بثلاثة أشهر وتسأل : إذا اعتدت هذه بالأشهر ولكن قبل مضي ثلاثة أشهر بيض عاد إليها الدم فما ذا تصنع ؟
الجواب : تعتد بأسبق الأمرين من ثلاثة أشهر بيض أو ثلاثة أقراء بمعنى إن مضى لها ثلاثة أشهر بيض قبل أن تتم الأقراء انقضت عدتها وإن مضى ثلاثة أقراء قبل ثلاثة أشهر انقضت عدتها قال الإمام الصادق ( ع ) : « أي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها فإن مرت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما انقضت عدتها وإن مرت ثلاث اقراء انقضت عدتها » .