تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

الشهود والزوجان ( 7 ) اتفق الثلاثة على ضرورة وجود ( 1 ) الشهود عند العقد

فإذا لم يشهد شاهدان عند الإيجاب والقبول بطل . وخالف المالكية فقالوا أن وجود الشاهدين ضروري ولكن لا يلزم أن يحضرا العقد بل يحضران الدخول أما حضورهما عند العقد فهو مندوب فقط .
شرح
امتنعت أجبرها الحاكم فإن تعذّر إجبارها زوّجها الحاكم منه ولو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحت المصالحة ولو أبرأها معلقا على شيء مثل أن لا تتزوج من فلان مثلا أو مطلقا بطل الإبراء . مسألة : تعتد الحائل بعد الأجل أو بعد الإبراء بحيضتين كاملتين ولا يكفي المسمى أو في إحداهما فإن كانت في سن من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوما وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة وإن كانت أمة اعتدت بشهرين وخمسة أيام وتعتد الحامل بأبعد الأجلين من المدة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة بل لغيرها أيضا على الأحوط . مسألة : لا يصح للزوج تجديد العقد على المتمتع بها دائما أو منقطعا قبل انقضاء الأجل . مسألة : إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع لم يبعد تقديم قول مدعي الانقطاع بيمينه إن لم تكن بينة على الدوام . مسألة : لا يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد وقيل يجوز وهو ضعيف . مسألة : يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها أن لا يدخل بها ويجب عليه الوفاء بالشرط ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك . مسألة : يجوز التمتع بالصغيرة وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء وإنما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها . مسألة : صحة العقد متعة للصغير لمدة لا تكون قابلة للاستمتاع فيها محل إشكال والاحتياط لا يترك . مسألة : يجوز لولي الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي . مسألة : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم . مسألة : لا طلاق ولا لعان في المتعة ولا توارث بينهما إلا إذا اشترط ذلك لهما أو لأحدهما ومع الاشتراط ينفذ ذلك « 13 » . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أنه لا يعتبر الإشهاد في صحة عقد الدائم نعم هو مستحب وليس بواجب .
هامش
« 13 » منهاج الصالحين ج 2 من ص 301 إلى ص 304
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 47 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح