مباحث الخلع
تعريفه
الخلع - بفتح الخاء - مصدر خلع كقطع ، يقال خلع الرجل ثوبه خلعا أزاله عن بدنه ونزعه عنه ويقال : خلعت النعل نزعته ويقال : خلع الرجل امرأته وخالعت المرأة زوجها مخالعة إذا افتدت منه . أما الخلع - بالضم - فهو مصدر سماعي ، وليس اسما للمصدر الذي هو الخلع - بالفتح - لأن اسم المصدر ما نقصت حروفه عن حروف فعله ، ولا يخفى أن حروف الخلع - بالضم - مساوية لحروف فعله خلع ، ومن قال : انه اسم مصدر أراد أنه اسم للمصدر الذي هو الخلع - بالفتح - المشتق من خالع لا من خلع .
ومن هذا تعلم أن الخلع - بالفتح - هو المصدر القياسي ، وأنه يستعمل لغة في إزالة الثوب ، وإزالة الزوجية ، وأن اسم المصدر هو الخلع - بالضم - يستعمل في الأمرين كذلك ، الا أنه خص لغة بإزالة الزوجية ، وبعضهم يقول : ان الخلع - بالفتح - وهو المصدر القياسي ، معناه لغة النزع ، وكذلك الخلع - بالضم - وهو المصدر السماعي ، أو اسم مصدر خالع ، معناه في اللغة النزع أيضا ، ولكن
شرح
ثانيها : أن تطلق نفسها في المجلس ، فان تفرقا قبل اختيار نفسها بطل تخييرها .
ثالثها : أن لا يتشاغلا في المجلس بقول أو بفعل أجنبي يقطع الخيار ، الا أن يجعل الزوج الخيار في زمن موسع كأن يقول لها : اختاري نفسك أسبوعا ، أو يوما ، أو شهرا ، أو نحو ذلك فإنها تملك الخيار في المدة التي حددها .
ويقع الخيار في المجلس أن يقوما معا ، أو يقوم أحدهما ، أو يتكلما بكلام أجنبي يدل على الاعراض ، أو كان أحدهما قائماً فركب ، أو مشى ، أما ان كان قائماً فقعد فإنه لا يبطل أو كانت قاعدة فاتكأت فإنه لا يبطل ، وإذا كانت راكبة فسارت بطل ولا يبطل بالأكل اليسير والتسبيحات القليلة وبطلب الشهود .
وإذا جعله لها على التراخي ، بأن قال لها : اختاري متى شئت ، أو إذا شئت فإنه يصح .
أهل البيت ( ع ) : يجوز للزوج أن يوكل غيره في طلاق زوجته بالمباشرة أو التوكيل أو توكيل غيره سواء كان الزوج حاضرا أو غائبا وكذا له أن يوكل زوجته فيه بنفسها أو بالتوكيل « 1 » وكذلك يجوز أن يوكلها على أنه لو طال شعره أزيد من ثلاثة شهور مثلا أو سامح في إنفاقها أزيد من شهر طلقت نفسها لكن بشرط أن يكون الشرط قيدا للموكل فيه لا تعليقا في الوكالة « 2 » .
هامش
« 1 » تحرير الوسيلة 2 / 299
« 2 » تحرير الوسيلة 2 / 299