وأما القسم الثاني ( 1 ) : وهو ما يحرم بالرضاع فهو أمور :
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : قد سبق أن العناوين المحرمة من جهة الولادة والنسب سبعة :
الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت فإن حصل بسبب الرضاع أحد هذه العناوين كان محرما كالحاصل بالولادة وقد عرفت فيما سبق كيفية حصولها بالرضاع مفصلا وأما لو لم يحصل بسبب أحد تلك العناوين السبعة لكن حصل عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازما ومتحدا مع أحد تلك العناوين السبعة كما لو أرضعت امرأة ولد بنتها فصارت أم ولد بنتها وأم ولد البنت ليست من تلك السبع لكن لو كانت أمومة ولد البنت بالولادة كانت بنتا له والبنت من المحرمات السبع فهل مثل هذا الرضاع أيضا محرم فتكون مرضعة ولد البنت كالبنت أم لا ؟ الحق هو الثاني وقيل بالأول وهذا هو الذي اشتهر في الألسنة بعموم المنزلة الذي ذهب اليه بعض الأجلة ولنذكر لذلك أمثلة .
أحدها : زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك وزوجتك أخت له فهل تحرم عليك من جهة أن أخت ولدك إما بنتك أو ربيبتك وهما محرمتان عليك وزوجتك بمنزلتهما أم لا ؟
فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ومن قال بالعدم يقول : لا .
ثانيها : زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك وهي عمته وعمة ولدك حرام عليك لأنها أختك فهل تحرم من الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ومن قال بالعدم يقول : لا .
ثالثها : زوجتك أرضعت عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها فصارت أمهم وأم عم وأم عمة زوجتك حرام عليك حيث أنها جدتها من الأب وكذا أم خال وأم خالة زوجتك حرام عليك حيث أنها جدتها من الأم فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزل يقول : نعم ومن قال بالعدم يقول : لا .
رابعها : زوجتك أرضعت بلبنك ولد عمها أو ولد خالها فصرت أبا ابن عمها أو أبا ابن خالها وهي تحرم على أبي ابن عمها وأبي ابن خالها لكونهما عمها وخالها فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ومن قال بالعدم يقول : لا .
خامسها : امرأة أرضعت أخاك أو أختك لأبويك فصارت أما لهما وهي محرمة في النسب لأنها أم لك فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا ؟
فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ومن قال بالعدم يقول : لا .
سادسها : امرأة أرضعت ولد بنتك فصارت أما له فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ومن قال بالعدم يقول : لا .
سابعها : امرأة أرضعت ولد أختك فصارت أما له فهل تحرم عليك من جهة أن أم ولد الأخت حرام عليك لأنها أختك وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها أم لا ؟ فمن قال