شرح
والخلاصة أن أكثر الفقهاء عدّوا عيوب النساء سبعة وبعضهم ثمانية وآخر ستة وعدها الشهيد الأول في الروضة تسعة : الجنون والجذام والبرص والعمى والعرج والقرن والإفضاء والعفل والرتق . وقد تعرضنا لكل واحد من هذه التسعة . ولا ترد المرأة بواحد من هذه العيوب إذا حدث بعد العقد سواء أكان قد دخل أو لم يدخل بعد وأيضا لا ترد بشيء منها إذا كانت سابقة على العقد وأقدم مع علمه بالحال أو كان جاهلا ولكن رضي بالزواج بعد الاطلاع على العيب وعلمه به . وإذا فسخ الزوج حيث يجوز له فلا شيء لها من المهر إن لم يكن قد دخل بها وإذا فسخ بعد الدخول فلها تمام المهر المسمى إن كان قد ذكر لها مهرا في متن العقد ومهر المثل إن أجر العقد بلا مهر فقد سئل الإمام الصادق ( ع ) عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا ؟ قال : هذه لا تحبل وينقبض زوجها عن مجامعتها وترد إلى أهلها قال السائل : فإن كان دخل بها ؟ قال : إن علم بها قبل أن يجامعها فقد رضي بها وإن لم يعلم بها الا بعد ما جامعها فإن شاء أمسك وإن شاء سرحها إلى أهلها وما أخذت - أي المهر - بما استحل من فرجها .
الفور : اتفقوا بشهادة صاحب الجواهر على أن خيار الفسخ يثبت على الفور فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب وعلم أيضا أن له الخيار وأنه واجب على الفور ومع ذلك لم يبادر إلى الفسخ لزم العقد وإذا جهل بالعيب أو علم به وجهل بأن له الخيار أو علم بهما وجهل بأن الفسخ على الفور فإنه يكون معذورا في التأخير على أن يبادر إلى الفسخ حين العلم بذلك .
لا يعتبر اذن الحاكم : لا يحتاج الفسخ إلى اذن الحاكم سواء أحصل من الرجل أم المرأة . أجل إنما يرجع إلى الحاكم ليضرب الأجل إلى العنين كما أشرنا لأن الأدلة التي دلت على جواز الفسخ مطلقة وغير مقيدة بإذن الحاكم قال صاحب الجواهر : « ومن هنا أفتى الفقهاء بذلك من غير إشكال ولا تردد » .
البينة على مدعي العيب : العيب الموجب للفسخ منه جلي كالجنون والعمى والعرج ومنه خفي كالعنن والرتق فإن كان العيب جليا فلا حاجة إلى البينة ولا إلى اليمين وإن كان خفيا واختلفا في وجوده فعلى مدعيه البينة لأن الأصل السلامة من العيوب حتى يثبت العكس وعلى منكره اليمين .
بين الفسخ والطلاق :
يفترق الفسخ عن الطلاق بما يلي :
1 - لا يصح الطلاق الا بحضور شاهدي عدل ويصح الفسخ من غير شهود .
2 - يشترط في المطلقة المدخول بها أن تكون في طهر لم يواقعها فيه كما يأتي في باب الطلاق ولا يشترط ذلك في المرأة التي ترد بالعيب .
3 - لا يحسب الفسخ من التطليقات الثلاثة التي تحرم المطلقة معها على المطلق حين تنكح زوجا غيره .
4 - للمطلقة قبل الدخول نصف المهر ولا شيء لمن ترد بالفسخ قبل الدخول إلا في العنن « 89 » .
هامش
« 89 » فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) ج 5 ص 295