ولا بد أيضا أن يكون العقد بإيجاب وقبول شرعيين وأن يكون بشهود ( 1 ) سواء كانت عند العقد أو قبل الدخول على رأي بعض المذاهب ، أما العقود المدنية أو الاستئجار لمدة معلومة أو نحو ذلك فإنها زنا يعاقب الشارع الإسلامي عليها .
حكم النكاح
النكاح ترد عليه ( 2 ) الأحكام الشرعية الخمسة : الوجوب ، والحرمة ، والكراهة والسنية أو الندب والإباحة ، أما المواضع التي يجب فيها النكاح ( 3 ) إلخ ففيها تفصيل المذاهب ( 4 ) .
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : اتفق علماء الإمامية على أن الإشهاد على الزواج الدائم مستحب وليس بواجب قال صاحب الجواهر : المعروف بين الفقهاء عدم وجوب الإشهاد بل القول بالوجوب شاذ وذلك أن الإشهاد شرط زائد والأصل عدمه حتى يثبت الدليل ولا دليل نعم جاء نص من طريق السنة والشيعة على أنه لا زواج إلَّا بولي وشاهدين ولكنه ضعيف بشهادة صاحب الجواهر والمسالك قال الشهيد الثاني لقد اعتبر الخيار من نقاد الحديث فوجدوه ضعيف السند « 1 » .
( 2 ) أهل البيت ( ع ) : النكاح مستحب مؤكد لمن يمكنه فعله ولا يخاف بتركه الوقوع في محرم والا وجب قال الله تعالى * ( فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ ) * و * ( أَنْكِحُوا الأَيامى مِنْكُمْ والصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ الله مِنْ فَضْلِه والله واسِعٌ عَلِيمٌ ) * وأقل مراتب الأمر الاستحباب وقال صلى الله عليه وآله من رغب عن سنتي فليس مني وإن سنتي النكاح « 2 » ولا يتعلق به غير هذين الحكمين إلا من عناوين خارجية ستأتي الإشارة إليها .
( 3 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أنه يجب النكاح فيما إذا خاف من تركه الوقوع في المحرم .
( 4 ) المالكية - قالوا : يفترض النكاح على من له رغبة فيه ويخشى على نفسه الزنا إذا لم يتزوج ولم يستطع كف نفسه بالصيام وليست له قدرة على شراء جارية تغنيه عن زواج الحرة ففي هذه الحالة يفترض عليه الزواج ولو كان عاجزا عن الكسب من حلال فيفترض النكاح بشروط ثلاثة : الأول أن يخاف على نفسه الوقوع في الزنا ، الثاني أن يكون عاجزا عن الصيام الذي يكفه عن الزنا أو يكون قادرا على الصيام ، ولكن الصيام لا يكفه ، الثالث أن يكون عاجزا عن اتخاذ أمة تغنيه ، فإذا كان قادرا على الزواج وعلى الصيام الذي يمنع شهوته من الطغيان وعلى اتخاذ أمة كان مخيرا بين واحد من الثلاثة ولكن الزواج أولى . وبعضهم يشترط القدرة على الكسب من حلال فإذا خاف على نفسه الزنا وعجز عن الصيام واتخاذ الأمة لا يفترض عليه الزواج إلا إذا كان قادرا على الكسب من حلال لأنه إذا خاف على نفسه
هامش
« 1 » فقه الإمام الصادق ( ع ) 5 / 182
« 2 » اللمعة الدمشقية 5 / 85