تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

النكاح المؤقت أو نكاح المتعة

يتعلق بهذه المسألة أمور : 1 هل يوجد فرق ( 1 ) بين نكاح المتعة والنكاح
شرح
إلى أجل مسمى فإن جاء بصداقها إلى الأجل فهي امرأته وإن لم يأت به فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه ؟ فقضى الامام للرجل أن في يده وضع امرأته وحبط شرطهم . 6 - إذا اشترطت عليه أن يترك نوعا خاصا من الاستمتاع كالجماع فقط وله دون ذلك ما يشاء فهل يصح الشرط ؟ ذهب جماعة من الفقهاء منهم صاحب شرائع الإسلام والمسالك والجواهر إلى صحة الشرط ووجوب الوفاء به سواء كان الزوج دائما أو منقطعا لأن الزوجة لم تشترط عدم الاستمتاع بشتى أنواعه وإنما اشترطت شيئا خاصا لغاية معقولة . هذا إلى أن الوطء غاية من غايات الزواج وأثر من آثاره وليس موضوعا له ولذا يصح الزواج بامرأة يتعذر وطؤها ويصح أيضا أن تتزوج هي من رجل عنين وترضى بعيب العنن وقد سئل الإمام ( ع ) عن امرأة قالت لرجل : أزوجك نفسي على أن تلمس مني ما شئت من نظر والتماس وتنال ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجي فإني أخاف الفضيحة ؟ قال الامام : ليس له منها الا ما اشترطت . وإذا أذنت بعد ذلك بالوطء جاز فقد سئل الإمام ( ع ) عن رجل تزوج امرأة على أن لا يفتضها ثم أذنت له بعد ذلك ؟ قال : « إذا أذنت بعد ذلك فلا بأس » . وقال صاحب الجواهر : « إن الشرط كالمانع ومع فرض الاذن يزول المانع فيبقى المقتضى على مقتضاه وهو عقد الزواج بل لو عصى وخالف الشرط لم يكن زانيا ويلحق به الولد كما هو واضح » . وقال آخرون : يصح الشرط في الزواج الدائم ويبطل في المنقطع . ونحن مع القائلين بصحة الشرط في الدائم والمنقطع لأن النص مطلق والتقييد تحكم والمقاصد من الزواج عديدة ويكفي إرادة بعضها . 7 - إذا اشترط أن لا يخرجها من بلدها أو يسكنها في بلد أو مسكن معين وجب الوفاء بالشرط لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ولأن الإمام الصادق ( ع ) سئل عن رجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها ؟ قال : يلزمه ذلك . مدعي الشرط : إذا ادعت الزوجة أو الزوج شرطا سائغا زائدا على العقد وأنكر الآخر فعلى المدعي البينة وعلى من أنكر اليمين لأن الأصل عدم الشرط حتى يثبت العكس « 55 » . ( 1 ) أهل البيت ( ع ) : لا يوجد فرق بين المتعة والنكاح المؤقت كما أنه لا فرق بينهما وبين العقد المنقطع فإن جميعها يدل على حقيقة واحدة هي الزواج الشرعي لفترة محددة .
هامش
« 55 » فقه الإمام جعفر الصادق ( ع ) ج 5 من ص 187 إلى ص 189
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 124 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح