شرح
تصرفه دون الآخر .
مسألة : إذا قال أوصيت بكذا وكذا وجعلت الوصي فلانا إن استمر على طلب العلم مثلا صحّ وكان فلان وصيّا إذا استمر على طلب العلم فإن انصرف عنه بطلت وصايته وتولَّى تنفيذ وصيّته الحاكم الشرعي .
مسألة : إذا عجز الوصي عن تنفيذ الوصيّة ضمّ إليه الحاكم من يساعده وإذا ظهرت منه الخيانة ضمّ إليه أمينا يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله ونصب غيره .
مسألة : إذا مات الوصي قبل تنجيز تمام ما أوصي إليه به نصب الحاكم الشرعي وصيّا لتنفيذه .
وكذا إذا مات في حياة الموصي ولم يعلم هو بذلك أو علم ولم ينصب غيره ولم يكن ما يدل على عدوله عن أصل الوصيّة .
مسألة : ليس للوصي أن يوصى إلى أحد في تنفيذ ما أوصى إليه به إلا أن يكون مأذونا من الموصي في الإيصاء إلى غيره .
مسألة : الوصي أمين لا يضمن إلا بالتعدّي أو التفريط ويكفي في الضمان حصول الخيانة بالإضافة إلى ضمان موردها أما الضمان بالنسبة إلى الموارد الأخر مما لم يتحقق فيها الخيانة ففيه إشكال بل الأظهر العدم .
مسألة : إذا عيّن الموصي للوصي عملا خاصا أو قدرا خاصا أو كيفية خاصة وجب الاقتصار على ما عيّن ولم يجز له التعدّي فإن تعدّى كان خائنا وإذا أطلق له التصرف بأن قال له : اخرج ثلثي وأنفقه عمل بنظره ولا بدّ من ملاحظة مصلحة الميت فلا يجوز له أن يتصرف كيف شاء وإن لم يكن صلاحا للميت أو كان غيره أصلح مع تيسر فعله على النحو المتعارف ويختلف ذلك باختلاف الأموات فربما يكون الأصلح أداء العبادات الاحتياطية عنه وربما يكون الأصلح أداء الحقوق المالية الاحتياطية وربما يكون الأصلح أداء حق بعينه احتياطي دون غيره أو أداء الصلاة عنه دون الصوم وربما يكون الأصلح فعل القربات والصدقات وكسوة العراة ومداواة المرضى ونحو ذلك . هذا إذا لم يكن تعارف يكون قرينة على تعيين مصرف بعينه وإلا كان عليه العمل .
مسألة : إذا قال أنت وصيّي ولم يعيّن شيئا ولم يعرف المراد منه وأنه تجهيزه أو صرف ثلثه أو شؤون أخرى كان لغوا إلا إذا كان تعارف يكون قرينة على تعيين المراد كما يتعارف في كثير من بلدان العراق أنه وصىّ في إخراج الثلث وصرفه في مصلحة الموصي وأداء الحقوق التي عليه وأخذ الحقوق التي له وردّ الأمانات والبضائع إلى أهلها وأخذها .
نعم في شموله للقيمومة على القاصرين من أولاده إشكال والأحوط أن لا يتصدّى لأمورهم إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي وعدم نصب الحاكم الشرعي غيره إلا بإذن منه .
مسألة : يجوز للموصي إليه أن يردّ الوصية في حال حياة الموصي بشرط أن يبلغه الردّ بل