شرح
وإذا أوصى لشخص بمثل نصيب من لا يستحل في التركة شيئا لا يكون للموصى له شيء .
أهل البيت ( ع ) : في التحرير : يشترط في نفوذ الوصيّة في الجملة أن لا تكون في الزائد على الثلث وتفصيله أن الوصيّة إن كانت بواجب مالي كأداء ديونه وأداء ما عليه من الحقوق كالخمس والزكاة والمظالم والكفارات يخرج من أصل المال بلغ ما بلغ بل لو لم يوص به يخرج منه وإن استوعب التركة ويلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني كالحج ولو كان منذورا على الأقوى وإن كانت تمليكيّة أو عهديّة تبرعيّة كما إذا أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارات أو إقامة التعزية ونحو ذلك نفذت بمقدار الثلث وفي الزائد صحّت إن أجاز الورثة وإلا بطلت من غير فرق بين وقوعها في حال الصحة أو المرض وكذلك إذا كانت بواجب غير مالي على الأقوى كما لو أوصى بالصلاة والصوم عنه إذا اشتغلت ذمته بهما .
مسألة : لا فرق فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصيّة بكسر مشاع أو بمال معيّن أو بمقدار من المال فكما أنه لو أوصى بالثلث نفذت ولو أوصى بالنصف نفذت في الثلث إلا إذا أجاز الورثة كذلك لو أوصى بمال معيّن كبستانه أو بمقدار معيّن كألف دينار فإنه ينسب إلى مجموع التركة فإن لم تزد على ثلث المجموع نفذت وإلا تحتاج إلى إذن الورثة .
مسألة : لو كانت إجازة الورثة لما زاد على الثلث بعد موت الموصي نفذت بلا إشكال وإن ردّها قبل موته وكذا لو أجازها قبل الموت ولم يردّها بعده وأما لو ردّها بعده فهل تنفذ الإجازة السابقة ولا أثر للردّ بعدها أم لا ؟ قولان أقواهما الأول .
مسألة : لو أجاز الوارث بعض الزيادة لإتمامها نفذت بمقدار ما أجاز وبطلت في الزائد عليه .
مسألة : لو أجاز بعض الورثة دون بعضهم نفذت في حق المجيز في الزائد وبطلت في حق غيره فإذا كان للموصي ابن وبنت وأوصى لزيد بنصف ماله قسمت التركة ثمانية عشر ونفذت في ثلثها وهو ستة وفي الزائد وهو ثلاثة احتاج إلى إمضاء الابن والبنت فإن أمضى الابن دون البنت نفذت في اثنين وبطلت في واحد وإن أمضت البنت نفذت في واحد وبطلت في اثنين .
مسألة : لو أوصى بعين معيّنة أو مقدار كلَّي من المال كمائة دينار يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أزيد بالنسبة إلى أمواله حين الفوت لا حين الوصيّة فلو أوصى بعين كانت بمقدار نصف أمواله حين الوصيّة وصارت لجهة بمقدار الثلث مما ترك حين الوفاة نفذت في الكل ولو انعكس نفذت في مقدار الثلث لما ترك وبطلت في الزائد وهذا مما لا إشكال فيه وإنما الإشكال فيما إذا أوصى بكسر مشاع كما إذا قال : « ثلث مالي لزيد بعد وفاتي » ثم تجدد له بعد الوصية أموال وأنه هل تشمل الوصيّة الزيادات المتجددة بعدها أم لا ؟ سيما إذا لم تكن متوقعة الحصول والظاهر نظرا إلى شاهد الحال أن المراد بالمال هو الذي لو لم يوص بالثلث كان جميعه للورثة وهو ما كان له عند الوفاة نعم لو كانت قرينة تدل على أن مراده الأموال الموجودة حال الوصيّة اقتصر عليها .