تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
أوصى له بعشرة جنيهات ثم أوصى له بخمسة جنيهات وبالعكس . وحكم هذه الصورة أن للموصى له أكثر الوصيّتين سواء تقدم الإيصاء به أو تأخر فإذا قال أوصيت له بعشرة ثم قال أوصيت له بخمسة استحق العشرة عملا بالأحوط فلا تبطل الوصيّة بالخمسة بعدها وهكذا ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الوصيّتان بكتاب واحد أو بكتابين على الراجح . وإذا أوصى لزيد بثلاثمائة جنية مثلا وأوصى معه لطلبة العلم بخمسة قروش كل ليلة فإن الوصيّة تصح وتكون وصية لمعلوم وهو نصيب زيد ومجهول وهو حاصل الخمسة قروش المستديمة فإن أجازت الورثة فالأمر ظاهر وإلا نفذت الوصية من الثلث وطريق قسمته أن يفرض الثلث كله لطلبة العلم ثم يضاف إليه المعلوم فتزيد سهام الثلث بمثلها لأن الأصل المعلوم ثلاثمائة جنية اختصّ به طلبة العلم واحتيج لمثلها للموصى له بها فزادت المسألة فيقسم الثلث بينهما نصفين وعلى هذا القياس ، وإذا أوصى لزيد بنصف ماله ولعمرو بثلث ماله مثلا فإن الوصيّة تبطل فيما زاد على ثلث ماله ولو أجازها الورثة على المشهور فيشترك الاثنان في الثلث ، ولكن إذا أجاز الورثة أكثر من الثلث كان عطاءا جديدا منهم لا تنفيذا لوصيّة الميت على المشهور فيشترط فيه أن يكون الوارث المجيز أهلا للتبرع ولا بد فيه من القبول وعلى هذا فللمجيز وهو الوارث أن يميّز أحدهما بما يشاء مما زاد على الثلث وإذا قال أوصيت لزيد بنصيب ابني وليس له سوى ابن واحد فإن جميع المال يكون للموصى له إن اجازه الابن وان لم يجزه له الثلث وإن كان له ابنان كان للموصي له نصف المال والنصف الآخر للاثنين وان كان له ثلاثة كان للموصي له الثلث ولهم الباقي وإن كانوا أربعة كان له الربع وإن كانوا خمسة كان له الخمس . وإذا أوصى له بنصيب أحد ورثته استحق جزءا بنسبة عدد رؤسهم فإن كان عدد رؤس الورثة ثلاثة استحق الثلث وإن كانوا أربعة استحق الربع وإن كانوا خمسة استحق الخمس وهكذا ثم يقسم الباقي بين الورثة بحسب الفريضة . الشافعية - قالوا : إذا أوصى لمتعدد بأكثر من الثلث ولم تجز الورثة اشتركوا في الثلث بطريق المزاحمة وقد تقدم بيان ذلك في مبحث الوصيّة بالقراءة والحج فارجع إليه . الحنابلة - قالوا : إذا أوصى بجميع ماله لشخص وأوصى بنصفه لشخص آخر فإن أجاز الورثة ذلك قسم بينهما المال أثلاثا يأخذ الموصى له بالنصف ثلثه والباقي يأخذه الموصى له بالكل أما إذا لم تجز الورثة فيقسم الثلث بينها على هذه النسبة أيضا . وإذا أوصى لزيد بجزء أو قسط أو حظ أو نصيب أو نحو ذلك إعطاء الوارث ما شاء من المال . وإذا أوصى لشخص بسهم من ماله فله سدس بمنزلة سدس مفروض . وإذا أوصى لشخص بمثل نصيب ابني مع إسقاط لفظ مثل وكان له بمثل نصيب ولد وكان له ثلاثة أبناء كان له الربع وإن قال أوصيت له بمثل نصيب ولدي وكان له بنت وولد استحق مثل نصيب البنت لأنه المتيقن .