تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
شرح
يحصى وقيل ذلك مفوض لرأي القاضي ، فإذا كان عددهم كثيرا لا يحصى بطلت الوصية . وكذلك إذا كن إناثا فقط أو ذكورا فقط فإنهم يدخلون في الوصية إذا كان عددهم مما يحصى . ويتناول الأب العام : أب الشعب ، وأبا القبيلة ، وأبا العمارة ، وأبا البطن ، وأبا الفخذ ، وأبا الفصيلة . فكل أب من هذه أعلى من الآخر على هذا الترتيب ، وتوضيح ذلك في القبائل القرشية . مثلا إن يقال : مضر أبو الشعب فإذا قال : أوصيت لبني مضر ، شمل ذلك جميع القبائل القرشية . وإذا قال أوصيت لبني كنانة خرج أبناء مضر ، لأن كنانة أبو القبيلة . وإذا قال أوصيت لأبناء قريش ، خرج أبناء كنانة وأبناء مضر . لأن قريشا عمارة . وإذا قال أوصيت لأبناء قصي خرج أبناء قريش وما فوقهم لأن قصيا أبو بطن . وإذا قال أوصيت لأبناء هاشم خرج أبناء قصي فما فوقهم لأن هاشما أبو فخذ وإن قال : أوصيت لبني العباس ، خرج أبناء هاشم فما فوقهم ، لأن العباس أبو فصيلة . ومن ذلك تعلم أن أول الأسماء شعب يليه قبيلة فعمارة فبطن ففخذ ففصيلة ، فمضر شعبا وكنانة قبيلة ، وقريش عمارة وقصي بطنا ، وهاشم فخذا والعباس وأبو طالب فصيلة ، وبعضهم يقدم القبيلة : أول أسماء العشائر شعب ، ثم قبيلة ثم فصيلة ، ثم بطن ، ثم فخذ . فالأب العام يتناول أبا الشعب ومن يليه ، والأب الخاص ما ليس كذلك ، وقد عرفت حكم الوصية لأبناء الأب العام . الصورة الثانية : أن يكون أبا خاصا ، فإذا قال أوصيت لبني فلان وكان أبا خاصا فإذا كان أبناؤه كلهم ذكورا فإن الوصية تكون لهم . وإذا كان أبناؤه كلهن إناثا فلا شيء لهن في الوصية ، أما إذا كان بعضهم ذكرا وبعضهم أنثى ففيه خلاف ، فأبو حنيفة وأبو يوسف يقولان : الوصية للذكور منهم دون الإناث ، فإذا لم يكن له أولاد لصلبه ، وكان له أولاد أولاد . فإن كن بنات فإنهن لا يدخلن في الوصية ، وإن كانوا ذكورا يدخلون . هذا إذا قال : أوصيت لبني فلان ، أما إذا قال : أوصيت لولد فلان ، فإن كان أبا خاصا فإن أولاده لصلبه يدخلون في الوصية سواء كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط ، أو ذكورا وإناثا ، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى ، ويدخل الحمل في بطن أمه إذا ولدته حيا لأقل من ستة أشهر إلخ . أما ولد الولد فإنه لا يدخل في هذه الوصية أما إذا كان أبا عاما فإن الوصية تشمل ولد الولد مع وجود الولد الصلب فإذا كان للأب ولد واحد فإنه يأخذ الوصية كلها وهذا بخلاف ما إذا قال أوصيت لأولاد فلان فإنه إذا كان له ولد واحد يأخذ نصفها فقط وإذا قال أوصيت لأولاد فلان وليس لفلان أولاد لصلبه فإن يدخل فيها أولاد أبنائه لا أولاد بناته الإناث قولا واحدا . أما أولاد بناته الذكور ففيهم خلاف . وإذا قال أوصيت لبنات فلان وكان له بنات لصلبه وبنون لا يدخل البنون بلا نزاع فإذا كان له بنون لصلبه وبنات بنين دخل البنين دون الأبناء . أما إذا لم يكن له إلا بنات ففي دخولهن خلاف كما تقدم فإذا ذكر شيئا يعلم منه أنه أراد بنات البنات فإنه يعمل به باتفاق .