تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
شرح
المعنى الأعم منها وأما المصطلح في مقابل أخواتها فيحتاج إلى قيود مخرجة والأمر سهل وقد يعبّر عنها بالعطية والنحلة وهي عقد يفتقر إلى إيجاب بكل لفظ دلّ على المقصود مثل « وهبتك » أو « ملكتك » أو « هذا لك » ونحو ذلك وقبول بما دلّ على الرضا ولا يعتبر فيه العربية والأقوى وقوعها بالمعاطاة بتسليم العين وتسلَّمها بعنوانها . مسألة : يشترط في كل من الواهب والموهوب له القابل البلوغ والعقل والقصد والاختيار نعم يصح قبول الولي عن المولَّى عليه الموهوب له وفي الموهوب له أن يكون قابلًا لتملَّك العين الموهوبة فلا تصح هبة المصحف للكافر وفي الواهب كونه مالكا لها فلا تصح هبة مال الغير إلا بإذنه أو إجازته وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس وتصح من المريض بمرض الموت وإن زاد على الثلث . مسألة : يشترط في الموهوب أن يكون عينا فلا تصح هبة المنافع وأما الدين فإن كانت لمن عليه الحق صحّت بلا إشكال ويعتبر فيها القبول على الأقوى وأفادت فائدة الإبراء وليست به فإنها تمليك يحتاج إلى القبول ويترتب عليها السقوط وهي إسقاط لما في الذّمة وإن كانت لغير من عليه الحق فالأقوى صحتها أيضا ويكون قبض الموهوب بقبض مصداقه . مسألة : يشترط في صحة الهبة قبض الموهوب له ولو في غير مجلس العقد ويشترط في صحة القبض كونه بإذن الواهب على الأحوط نعم لو وهب ما كان في يد الموهوب له صحّ ولا يحتاج إلى قبض جديد ولا مضي زمان يمكن فيه القبض وكذا لو كان الواهب وليّا على الموهوب له كالأب والجد للولد الصغير وقد وهبه ما في يده صح وإن كان الأحوط أن يقصد القبض عنه بعد الهبة ولو وهبه غير الولي فلا بد من القبض ويتولاه الولي . مسألة : القبض في الهبة كالقبض في البيع وهو في غير المنقول كالدّار والبستان التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات بحيث يصير تحت استيلائه وفي المنقول الاستيلاء والاستقلال عليه باليد أو ما هو بمنزلته كوضعه في حجره مثلا . مسألة : يجوز هبة المشاع لإمكان قبضه ولو بقبض المجموع بإذن الشريك أو بتوكيل المتّهب إياه في قبض الحصّة الموهوبة عنه بل الظاهر تحقق القبض الذي هو شرط الصحة في المشاع باستيلاء المتّهب عليه من دون إذن الشريك أيضا ويترتب عليه الأثر وإن كان تعدّيا بالنسبة إليه في بعض الصور . مسألة : لا تعتبر الفورية في القبض ولا كونه في مجلس العقد فيجوز فيه التراخي عن العقد ولو بزمان كثير ولو تراخى يحصل الانتقال من حينه فالنماء السابق على القبض للواهب . مسألة : لو مات الواهب بعد العقد وقبل القبض بطل العقد وانتقل الموهوب إلى ورثته ولا يقوم ورثته مقامه في الإقباض وكذا لو مات الموهوب له بطل ولا يقوم ورثته مقامه في القبض « 60 » .
هامش
« 60 » تحرير الوسيلة 2 - 55 - 56 .