تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

أقسام العارية وما يتعلق بها من الأحكام

تنقسم العارية إلى أقسام وتتعلق بها أحكام مفصلة في المذاهب ( 1 ) .
شرح
مسألة : لا يشترط في المعير أن يكون مالكا للعين بل تكفي ملكية المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصية نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة في الإجارة بنفسه ليس له الإعارة . مسألة : يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين فلا تصح استعارة المصحف للكافر واستعارة الصيد للمحرم لا من المحلّ ولا من المحرم وكذا يعتبر فيه التعيين فلو أعار شيئا : أحد هذين أو أحد هؤلاء لم تصح ولا يشترط أن يكون واحدا فيصح إعارة شيء واحد لجماعة كما إذا قال : أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب والقرعة كالعين المستأجرة ولا يجوز الإعارة لجماعة غير محصورة على الأقوى . مسألة : يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها كالعقارات والدواب والثياب والكتب والأمتعة ونحوها بل وفحل الضراب والهرة والكلب للصيد والحراسة وأشباه ذلك فلا يجوز إعارة ما لا منفعة محللة له كآلات اللهو وكذا آنية الذهب والفضة لاستعمالها في المحرّم وكذا ما لا ينتفع به إلا بإتلافه كالخبز والدهن والأشربة وأشباهها للأكل والشرب . مسألة : جواز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها والبئر للاستقاء منها لا يخلو من وجه وقوة . مسألة : لا يشترط تعيين العين المستعارة عند الإعارة فلو قال : أعرني إحدى دوابك فقال : خذ ما شئت منها صحّت « 56 » . ( 1 ) الحنفية - قالوا : تنقسم العارية إلى أربعة أقسام : أحدها : أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع كما إذا قال له أعرتك داري أو دابتي بدون أن يقيده بزمن أو يبين له كيفية الانتفاع . حكم هذا القسم أن للمستعير الحق في أن ينتفع بالعارية بدون شرط ولا قيد . وثانيها : أن تكون مقيدة بالوقت والانتفاع كما إذا قال له أعرتك داري شهرا لتخزن فيها متاعك ، وفي هذه الحالة لا يجوز للمستعير أن ينتفع بها أكثر من شهر ولا ينتفع بها بغير خزن متاعه وله أن يستعملها فيما هو أحسن مما أبيح له كما إذا أباح له خزن الحديد والأحجار فاستعملها في خزن القماش . ثالثها : أن تكون مقيدة بالوقت مطلقة في الانتفاع كما إذا قال له أعرتك دابتي ثلاثة أيام ولم يبين له كيف يستعملها . رابعها : أن تكون مقيدة بالانتفاع مطلقة في الوقت . وفي الحالتين لا يجوز له أن يتعدى ما أمره به صاحبها .
هامش
« 56 » تحرير الوسيلة 1 - 547 - 548 .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 331 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح