شرح
عدم الوصول إليه لزم فإن دفع بلا استئذان لم يستحق الرجوع به عليه وإن لم يمكن الاستئذان وجب عليه على الأحوط أن يدفع وله أن يرجع على المالك بعد ما كان قصده ذلك .
مسألة : لو كانت الوديعة دابة يجب عليه سقيها وعلفها ولو لم يأمره المالك بل ولو نهاه أو ردّها إلى مالكها أو القائم مقامه ولا يجب أن يكون السقي ونحوه بمباشرته ولا أن يكون ذلك في محلَّها فيجوز التسبيب لذلك وكذا يجوز إخراجها من منزله لذلك وإن أمكن حصوله في محلها بعد جريان العادة بذلك نعم لو كان الطريق مثلا مخوفا لم يجز إخراجها كما أنه لا يجوز أن يولَّي غيره لذلك إذا كان غير مأمون إلا مع مصاحبته أو مصاحبة أمين معه وبالجملة لا بد من مراعاة حفظها على المعتاد بحيث لا يعدّ معها عرفا مفرّطا ومتعدّيا هذا بالنسبة إلى أصل سقيها وعلفها وأما بالنسبة إلى نفقتها فإن وضع المالك عنده عينها أو قيمتها أو أذن له في الإنفاق عليها من ماله على ذمته فلا إشكال وإلا فالواجب أولا الاستئذان من المالك أو وكيله فإن تعذر رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بما يراه صلاحا ولو ببيع بعضها للنفقة فإن تعذر الحاكم أنفق هو من ماله وأشهد عليه على الأولى الأحوط ويرجع على المالك مع نيّته .
مسألة : تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع والمستودع أو جنونه فإن كان هو المودع تكون الوديعة في يد الودعي أمانة شرعية فيجب عليه فورا ردها إلى وارث المودع أو وليّه أو إعلامهما بها فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن نعم لو كان ذلك لعدم العلم بكون من يدّعي الإرث وارثا أو انحصار الوارث فيمن علم كونه وارثا فأخرّ الردّ والإعلام للتروّي والفحص لم يكن عليه ضمان على الأقوى وإن كان الوارث متعددا سلَّمها إلى الكل أو إلى من يقوم مقامهم ولو سلَّمها إلى بعض من غير إذن ضمن حصص الباقين وإن كان هو المستودع تكون أمانة شرعية في يد وارثه أو وليّه على فرض كونها تحت يدهما ويجب عليهما الردّ إلى المودع أو من يقوم مقامه أو إعلامه فورا .
مسألة : يجب ردّ الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان وإن كان المودع كافرا محترم المال بل وإن كان حربيا مباح المال على الأحوط والذي هو الواجب عليه رفع يده عنها والتخلية بينها وبين المالك لا نقلها إليه فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال : خذ وديعتك فقد أدّى ما هو تكليفه وخرج من عهدته كما أن الواجب عليه مع الإمكان الفورية العرفية فلا يجب عليه الركض ونحوه والخروج من الحمّام مثلا فورا وقطع الطعام والصلاة وإن كانت نافلة ونحو ذلك وهل يجوز له التأخير ليشهد عليه ؟ قولان أقواهما ذلك إذا كان الإشهاد غير موجب للتأخير الكثير وإلا فلا يجوز خصوصا لو كان الإيداع بلا إشهاد هذا إذا لم يرخص في التأخير وعدم الإسراع والتعجيل وإلا فلا إشكال في عدم وجوب المبادرة .
مسألة : لو أودع اللص ما سرقه عند شخص لا يجوز له ردّه إليه مع الإمكان بل يكون أمانة شرعية في يده فيجب عليه إيصاله إلى صاحبه إن عرفه وإلا عرّف سنة فإن لم يجد