شرح
أهل البيت ( ع ) : إذا تحققت الحوالة جامعة للشروط برأت ذمة المحيل عن الدين وإن لم يبرأه المحتال واشتغلت ذمة المحال عليه للمحتال بما أحيل عليه هذا حال المحيل مع المحتال والمحتال مع المحال عليه وأما حال المحال عليه مع المحيل فإن كانت الحوالة بمثل ما عليه برأت ذمته مما له عليه وكذا إن كانت بغير الجنس ووقعت على النحو الأول والثاني مع التراضي وأما إن وقعت على النحو الأخير أو كانت الحوالة على البريء اشتغلت ذمة المحيل للمحال عليه بما أحال عليه وإن كان له عليه دين يبقى على حاله « 47 » .
مسألة : لو أدّى المحيل نفسه الدين فإذا كان بطلب من المحال عليه وكان مدينا فله أن يطالب المحال عليه بما أدّاه وأما إذا لم يكن بطلبه أو لم يكن مدينا له فليس له ذلك .
مسألة : إذا تبرع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمته وكذا إذا ضمن شخص عنه برضا المحال .
مسألة : إذا طالب المحال عليه المحيل بما أدّاه وادّعى المحيل أن له عليه مالا وأنكره المحال عليه فالقول قوله مع عدم البيّنة فيحلف على براءته « 48 » .
هامش
« 47 » تحرير الوسيلة 2 - 32 .
« 48 » منهاج الصالحين 2 - 213 .