شرح
أهل البيت ( ع ) : الوكالة عقد جائز من لطرفين فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكل وغيبته . وكذا للموكل أن يعزله ، لكن انعزاله بعزله مشروط ببلوغه إياه فلو أنشأ عزله ولم يطلع عليه الوكيل لم ينعزل فلو أمضى أمرا قبل أن يبلغه ولو بإخبار ثقة كان نافذا .
مسألة : تبطل الوكالة بموت الوكيل وكذا بموت الموكل وإن لم يعلم الوكيل بموته وبعروض الجنون على كل منهما على الأقوى في الإطباقي وعلى الأحوط في غيره ، وبإغماء كل منهما على الأحوط وبتلف ما تعلقت به الوكالة وبفعل الموكل - ولو بالتسبيب - ما تعلقت به كما لو وكله في بيع سلعة ثم باعها أو فعل ما ينافيه كما وكله في بيع شيء ثم أوقفه « 44 » .
هامش
« 44 » تحرير الوسيلة ج 2 ص 44 .