تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
بحيث لا يصح عزل الوكيل فيها وذلك لأنها لا تكون مقصورة على الوكيل والموكل بل يتعلق بها حق الغير في هذه المواضع وقد تقدمت في مبحث الوكالة بالخصومة وهي : ( أ ) الوكالة ببيع الرهن فإذا رهن شخص عند آخر عينا في نظير دين ثم وكل شخصا على أن يبيع هذه العين لسداد ذلك الدين فإن الوكالة تصبح لازمة فليس للوكيل عزل نفسه كما أنه ليس للموكل عزله لتعلق حق صاحب الدين بهذه الوكالة لأنه يريد أخذ حقه ببيع العين . ومن ذلك ما إذا وكل شخص آخر بأن يقبض دينه من فلان بحضرة المديون فإنه لا يجوز له عزله إلا إذا علم المديون لتعلق حق بذلك . ( ب ) الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب عند غيبة المطلوب مثلا إذا كان لشخص عند آخر دين ثم أراد المدين السفر إلى بلاد نائية فطلب صاحب الدين من المدين أن يوكل عنه شخصا ليخاصمه في طلب الدين حال غيابه فوكل عنه بناء على هذا الطلب فعند ذلك يصبح ذلك الوكيل غير قابل للعزل لأنه قام مقام المدين الغائب وليس لصاحب الدين من يطالبه بدينه سواه فلو عزل الوكيل ضاع عليه حقه أما إذا كان المدين حاضرا لا غائبا فإن الوكالة تكون جائزة لا لازمة لأنه يمكن أن يخاصم المدين . وكذلك إذا لم يكن تعيين الوكيل بناء على طلبه لأنه في هذه الحالة لا يكون له حق فيه . ( ج ) الوكالة على تسليم عين لشخص مع غياب الموكل فإنه يجب على الوكيل أن يسلم هذه العين لصاحبها ولا يجوز له عزل نفسه كما تقدم في مبحث الخصومة فهذه الأمور تصبح فيها الوكالة لازمة وما عداها فإن الوكالة فيها جائزة لكل منهما فسخها ولكن يشترط علم كل منهما بالعزل ، فإذا عزل الوكيل نفسه فعليه أن يكون بكتاب يصل إليه أو إرسال رسول إليه بشرط أن يكون مميزا سواء كان عدلا أو غيره صغيرا أو كبيرا وسواء صدّقه أو كذبه أو بمشافهته بالعزل أو نحو ذلك ، ومحل ذلك إذا كان الوكيل متبرعا أما إذا كان بأجر فإنه يعامل بشرطه ولا يشترط بالعزل في أمور : أحدها : إذا وكل شخص آخر ولم يعلم الوكيل بالوكالة فإن للموكل عزله بدون علمه بالعزل . ثانيها : الوكالة بالنكاح ، والطلاق ، والعتق ، فإن للموكل عزل نفسه بدون علم موكله . ثالثها : الوكالة ببيع مال الموكل جميعه فإن عزل نفسه بدون علم موكله . رابعها : الوكالة بشراء شيء بغير عينه فإن للوكيل أن يعزل نفسه بدون علم موكله . وعلة ذلك كله أن الموكل لا يلحقه ضرر بعزل الوكيل بدون علمه فإذا لحقه ضرر فإنه لا يصح العزل بدون علمه مثلا إذا وكله على أن يبيع ماله وكان سوق البيع رائجا فإذا عزل نفسه عن البيع بدون علم الموكل وفاته سوق البيع اعتمادا على وكيل في هذه الحالة لا يجوز له عزل نفسه بدون علم موكله ، وينعزل الوكيل بلا عزل في أمور : أحدها : نهاية الشيء الموكل فيه كما إذا وكله على قبض دين فقبضه فإن الوكالة تنتهي بالقبض .