شرح
يجوز للوكيل أن يشتري ذلك الشيء لنفسه عند غيبة موكله .
أما إذا كان موكله حاضرا فإن له أن يشتريه لنفسه لأن له أن يعزل نفسه عن التوكيل رأسا بحضرة موكله ويكون حرا . أما في حالة غيبة موكله فإنه لا يجوز له عزل نفسه فلا يصح أن يشترى لنفسه ما أمره موكله بشرائه له وإلا كان مغررا لموكله وذلك لا يجوز . نعم إذا قال له اشتر لي كذا بعشرين فاشتراه لنفسه بخمسة وعشرين أو قال له اشتره لي بورق فاشتراه بذهب فإنه يجوز لأن في مخالفة الموكل عزلا ضمنيا للوكيل .
ومثل ذلك ما إذا وكله على أن يزوجه امرأة بعينها فإن للوكيل أن يزوجها لنفسه وذلك لأن النكاح لا بد من إضافته إلى الموكل فإذا أضافه الوكيل لنفسه فقد عزل نفسه لمخالفته مقتضى التوكيل .
وإذا وكله على أن يشتري شيئا غير معين كأن قال له اشتر لي ما رأيت فهذه تحتمل ثلاث صور :
الصورة الأولى : أن ينسب الثمن إلى مال أحدهما وفي هذه الحالة تكون السلعة لصاحب المال سواء كان الوكيل أو الموكل .
الصورة الثانية : أن لا ينسب الثمن إلى أحد وفي هذه الحالة ينظر إلى نية المشتري ( الوكيل ) فإن نوى أن تكون السلعة للموكل كانت للموكل وإن نواها لنفسه كانت للوكيل وإن اختلفا في النية فقال الوكيل إنني نويت شراءها لنفسي وقال الموكل عكس ذلك فإن الحكم في ذلك الخلاف يكون للمال فإن كان من طرف الوكيل كانت السلعة له وإن كان من طرف الموكل كانت له .
الصورة الثالثة : أن لا ينسب الثمن إلى مال أحد كالصورة الثالثة ولكن الوكيل لم ينو عند الشراء أن تكون السلعة له أو للموكل ووافقه الموكل على ذلك وفي هذه الحالة رأيان :
الرأي الأول : أن تكون السلعة للمشتري ( الوكيل ) مطلقا سواء دفع ثمنها من ماله أو من مال الموكل .
الرأي الثاني : أن تكون للذي دفع الثمن من ماله .
سابعا : إذا ادعى الوكيل أنه اشترى لموكله حيوانا كفرس فهذه المسألة تحتمل صورا .
الصورة الأولى : أن يكون مأمورا بشراء ذلك الحيوان بعينه والحيوان حي لم يحدث فيه عيب وفي هذه الحالة يكون القول للوكيل سواء أخذ ثمنه أو لا بعد أن يحلف وذلك لأنه أخبر عن شيء يملك فعله في أي وقت ما دام وكيلا .
الصورة الثانية : أن يكون الحيوان قد هلك أو حدث به عيب . وهذه تحتمل وجهين :
الوجه الأول : أن يكون الوكيل قد فقد الثمن وعلى هذا يكون القول قوله أيضا .
الوجه الثاني : أن لا يكون قد فقد الثمن وفي هذه الحالة يكون القول للموكل .
الصورة الثالثة : أن يكون مأمورا بشراء حيوان غير معين والثمن مفقود وفي هذه الحالة