تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
فإذا لم يعين له الثمن كانت هذه الصورة كصورة ما إذا وكله بالبيع وهو أنه إذا اشترى له بزيادة عن ثمن المثل فإن كانت الزيادة يسيرة فلا خيار له وإن كانت كثيرة له الخيار . أما إذا عين الثمن الذي يشتري به فإن له أن يشتري بزيادة يسيرة في هذه الحالة بخلاف حالة البيع فإذا وكله على أن يشتري له فرسا بعشرين جنيها مثلا فاشتراها بزيادة جنية فليس للموكل الخيار في قبولها أو ردها لأن الجنية هو نصف عشر العشرين . أما إذا اشتراها بزيادة جنهين مثلا فإن له الخيار في إمضاء الشراء ورده ومعنى رده في هذه الصورة أن الوكيل يكون ملزما به ما لم يكن مشترطا الخيار . ويشترط في إمضاء الشراء ألا يكون قد اشترى سلما فإن كان الوكيل قد دفع نقدا على أن يأخذ بها قمحا بعد شهرين مثلا فليس للموكل أن يرضى بذلك في حالة المخالفة بل عليه أن يرفض . وذلك لأنه بمجرد مخالفة الوكيل أصبح الثمن دينا في ذمته ، فإذا أجاز الموكل هذا الشراء فقد برأه من الدين في مقابلة المسلم فيه الذي لم يقبضه وهو دين فيلزم من ذلك فسخ الدين وهو باطل على أنه يلزم في هذه الصورة بيع الطعام قبل قبضه أيضا ، وذلك لأن القمح يلزم الوكيل بمجرد المخالفة ، فإذا رضي الموكل بذلك فيكون الوكيل قد باعه إياه قبل قبضه وهو باطل أيضا . سابعا : إذا وكله على أن يشتري له من سوق معين وفي زمان معين فخالفه واشترى من غير ما عينه له فإن كانت أسعار السلع تتفاوت بالنسبة للأسواق أو الأزمنة كان للموكل الخيار في القبول والرد ، وإن كانت لا تتفاوت فلا خيار له . ثامنا : إذا وكله على أن يبيع له سلعة ربوية بمثلها ، كما إذا قال له : بع هذا القمح بفول فخالف في ذلك وباعه بأرز مثلا كان للموكل الخيار في إجازة البيع ورده بشرطين : الأول أن يكون المشتري جاهلا بمخالفة الوكيل لما أمره به موكله فإن كان عالما بهذه المخالفة فسد العقد ابتداء وذلك لأنه يكون قد أقدم على شراء شيء وهو عالم بأنه يجوز أن يتم له أو لا يتم وهذا مفسد للبيع في الأمور الربوية لأنه يكون داخلا على الخيار في الأمور الربوية وهو مبطل وهذا يقال إنكم أجزتم للموكل الخيار في إجازة البيع ورده إذا خالف الوكيل في بيع ربوي أو شرائه والجواب أن هذا الخيار ليس مشترطا في الأصل بل هو خيار حكمي جر إليه الحكم وهو المخالفة أما الذي يبطل فهو الخيار الذي ثبت بالشرط من أول الأمر ، كأن يشترط الخيار أو يكون عالما به كما في الصورة الأولى . هذا والأمور الربوية هي الأصناف التي يحرم فيها ربا الفضل المذكورة في مباحث الربا وهي كل ما كان طعاما مدخرا مقتاتا كالقمح والشعير والأرز ونحوها أو كان ذهبا أو فضة . الشرط الثاني : ألا يلتزم الوكيل أو المشتري ما نقص عن الثمن الذي سماه الموكل في حالة التوكيل بالبيع ، كما إذا قال له بع هذه السلعة بعشرين فباعها بخمسة عشر ، ثم التزم
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 226 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح