تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
شرح
يجوز في إيفائه ولا في استيفائه . أما الأول : فظاهر ، إذا لا يصح أن يوكل شخص آخر في أن يقتل نفسه بدلا عنه ليدفع عنه حد جنايته أو يقطع عضوا منه لأن ذلك لا يصلح إلا من الجاني نفسه . ومثال الثاني : وهو ما يجوز استيفاؤه مع الشبهة الديون والأعيان وسائر الحقوق غير القصاص ، فإنه يصح للوكيل أن يستلمها مع وجود شبهة عفو صاحبها وتركها لمن هي عليه ، فهذا النوع يصح التوكيل فيه إيفاء واستيفاء وإثباتا باتفاق . ويجوز التوكيل في سائر العقود سوى ما ذكر كالبيع والشراء والإجارة والنكاح والطلاق والهبة والصدقة والخلع والصلح والإعارة والاستعمارة والإيداع وقبض الحقوق والخصومات وتقاضي الديون والرهن والارتهان وطلب الشفعة والرد بالغيب والقسمة والاستيهاب ( أي طلب الهبة من الغير ) إلا أن بعض هذه العقود لا يصح للوكيل فيها أن يسندها إلى نفسه بل لا بد من إسنادها إلى الموكل . ومنها : النكاح فإن الوكيل لا بد أن يقول قبلت الزواج موكلي ، أو زوجت فلانة موكلتي ، فإذا قال قبلت الزواج ولم يصفه ، أو قال قبلت الزواج لنفسي فإنه ينعقد له لا لموكله ، بخلاف ما إذا كان وكيلا في الطلاق فإنه إذا أضافه إلى نفسه فإنه يصح ، ومعنى كونه يضيفه إلى نفسه أن يقول امرأة فلان طالق . أما إذا قال امرأتي طالق فإنها تطلق فليس معنى الإضافة إلى نفسه أن يقول امرأتي بل معناها أن يسند طلاق امرأة موكله إلى نفسه ، ولا يشترط أن يقول فلان وكلني في أن أطلق امرأته . ومنها : الهبة فإنه لا بد فيها من الإضافة إلى الموكل فإذا وكل إنسان آخر أن يهب مائة فقال وهبت ولم يقل وهب موكلي فإن الهبة لا تصح . ومنها : الصلح عن دم العمد والصلح عن الإنكار فإذا ادعى شخص على آخر مائتين فأنكر المدعى عليه ، ثم وكل عنه من يصالح على مائة فإنه لا بد في ذلك من الإضافة ، فإذا قال المدعي على مائة صالحت وقبل وكيل المدعى عليه بأن قال قبلت ذلك الصلح لفلان فإنه يصح . أما إذا قال قبلت ولم يسند القبول لموكله فإنه لا يصح الصلح ، وهذا بخلاف الصلح عن إقرار فإنه يصح إضافته إلى الوكيل والموكل . ومنها : التصدق فإذا وكله أن يتصدق من ماله بكذا فإنه ينبغي أن يضيف الصدقة إلى وكيله وإلا كانت من ماله . ومنها : الإعارة والإيداع والرهن والشركة والمضاربة فكل هذه العقود يجب أن يضيفها الوكيل إلى الموكل . وأما الصيغة فإنها تنقسم إلى قسمين : ( خاصة وعامة ) : فأما الخاصة فهي اللفظ الذي يدل على التوكيل في أمر خاص كقوله : وكلتك في شراء هذا البيت مثلا .