شرح
مسألة : إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من العمل بطلت الإجارة .
مسألة : إذا آجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة فانقرضوا قبل انتهاء مدّة الإجارة بطلت وإذا آجرها البطن السابق ولاية منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه .
مسألة : إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة فإنها لا تبطل بموته إذا كان متمكنا منه ولو بالتسبيب ويجب حينئذ أداء العمل من تركته كسائر الديون .
مسألة : إذا آجر الولي مال الصبي في مدّة تزيد على زمان بلوغه صح وإذا آجر الولي الصبي كذلك ففي صحتها في الزيادة إشكال حتى إذا قضت ضرورة الصبي بذلك .
مسألة : إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدّة معيّنة فتزوجت في أثنائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافية لحق الزوج .
مسألة : إذا آجرت نفسها بعد التزويج توقّفت صحة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقّه ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقّه .
مسألة : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه قبل انتهاء مدّة الإجارة لم تبطل الإجارة وتكون نفقته في كسبه إن أمكن له الإكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة وإن لم يمكن فهي على المسلمين كفاية .
مسألة : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا فإن كان عالما به حين العقد فلا أثر له وإن كان جاهلا به فإن كان موجبا لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسطت الأجرة ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة وله فسخ العقد من أصله هذا إذا لم يكن الخراب قابلًا للانتفاع أصلا ولو بغير السكنى وإلا لم يكن له إلا خيار العيب وإن كان العيب موجبا لعيب في المنفعة مثل عرج الدابة كان له الخيار في الفسخ وليس له مطالبة الأرش وإن لم يوجب العيب شيئا من ذلك لكن يوجب نقص الأجرة كان له الخيار أيضا وإن لم يوجب ذلك أيضا فلا خيار هذا إذا كانت العين شخصية أما إذا كان كليا وكان المقبوض معيبا كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ وإذا تعذر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد .
مسألة : إذا وجد عيبا في الأجرة وكان جاهلا به كان له الفسخ وليس له المطالبة بالأرش وإذا كانت الأجرة كليا فقبض فردا معيبا منها فليس له فسخ العقد بل له المطالبة بالصحيح فإن تعذر كان له الفسخ .
مسألة : يجري في الإجارة خيار الغبن وخيار الشرط حتى للأجنبي وخيار العيب وخيار تخلف الشرط وتبعّض الصفقة وتعذر التسليم والتفليس والتدليس والشركة وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن ولا يجري فيها خيار المجلس ولا خيار الحيوان .
مسألة : إذا حصل الفسخ في عقد الإيجار ابتداء المدّة فلا إشكال وإذا حصل أثناء المدّة