شرح
منعه المالك من السكن في الباقي فإنه لا يكون له حق في الأجرة الماضية وكذا إذا استأجر إنسان شخصا لحفر بئر فحفر له عشرة أذرع ثم تركها فإنه لا حق في المطالبة بالشيء من الأجرة لأنه لم يتسلم العمل الذي عقد عليه .
ومنها : تلف العين المعقود عليها فإن الإجارة تنفسخ سواء كانت قبل القبض أو بعده ولا أجرة عليها فإن تلفت في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي من المدة أما الماضية فإنه يدفع عنها بحساب الأجرة المسماة . فإذا استأجر دارا فانهدمت في أثناء المدة فإن العقد ينفسخ فيما بقي ، وكذا إذا استأجر أرضا للزرع فانقطع ماؤها مع الحاجة إليه فإن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة ، أما إذا استأجر أرضا زراعية ثم زرعها فغرق الزرع أو اجتاحته آفة أو لم ينبت رأسا فإن الإجارة لا تنفسخ بذلك ولا يلزم المالك بحط شيء من الأجرة .
ولا تنفسخ الإجارة بموت أحد العاقدين أو موتهما إلا إذا كان المؤجر موقوفا عليه عين فأجرها لكون الوقف عليه ولا ناظر له بشرط الواقف فإن الإجارة تنفسخ بموته .
وكذا لا تنفسخ بالأعذار كما إذا استأجر دكانا يبيع فيه بضاعة فاحترقت فإن الإجارة لا تنفسخ بذلك .
ويثبت الخيار للمستأجر بغصب العين المؤجرة فإذا استأجر فدانا ليزرعه فاغتصبه شخص فإن كان الفدان غير معين يلزم المالك تسليمه غيره فإن تعذر تسليمه غيره كان مخيرا بين فسخ الإجارة أو الانتظار حتى يرد المغصوب فإن كان لمدة فسخ العقد عند نهاية المدة أما إذا كان معينا لمدة فإن للمستأجر الخيار بين فسخ العقد والانتظار حتى ترد العين المغصوبة وإذا فسخ العقد كان الغاصب ملزما بالإجارة وله حق الفسخ ولو بعد فراغ المدة وعليه أجرة ما مضى قبل الفسخ من المسمى .
أهل البيت ( ع ) : في المنهاج : الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلا بالتراضي بينهما أو يكون للفاسخ الخيار والأظهر أن الإجارة المعاطاتية أيضا لازمة .
مسألة : إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة لم تنفسخ الإجارة بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة وإذا كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقدا قلَّة المدّة فتبين زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع .
مسألة : لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره .
مسألة : إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدّة معيّنة على شخص أخر واقترن البيع والإجارة زمانا بطلت الإجارة وصح البيع مسلوب المنفعة مدّة الإجارة ويثبت الخيار حينئذ للمشتري .
مسألة : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر دارا على أن يسكنها بنفسه فمات .