تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح
ولا تنفسخ بظهور فسق مستأجر كزنا وشرب خمر وينهي عن المنكر فإن امتثل وإلا رفع أمره للحاكم إن حصل بفسقه ضرر للدار أو للجار والحاكم يؤجر الدار لغيره على حسابه في مدة الإجارة أن أمكن فإذا لم يوجد لها ساكن أخرج منها وعليه أجرتها ما دامت خالية . فإذا رشد السفيه فلا يخلو إما أن يكون الولي قد أجر دوره وأرضه ونحوهما أو يكون قد أجره نفسه . فإن كان الأول فليس للسفيه فسخ عقد الإجارة بعد الرشد مطلقا سواء بقي منها كثير لأن الولي قد تصرف فيما يجوز له التصرف فيه ولا يعتبر في ذلك ظن رشده في مدة الإجارة ، ولا عدمه . وإن كان الثاني وهو ما إذا أجره نفسه فإنه لا يخلو إما أن يكون قد أجره ليعمل في صناعة أو نحوها ليعيش منها وفي هذه الحالة لا يصح له فسخ الإجارة أيضا أو يكون قد أجره في عمل لا يترتب عليه معيشته فإن له أن يفسخ الإجارة لأن الولي لا يسلط له على نفس السفيه وإنما هو متسلط على ماله فقط ولهذا لو أجر السفيه نفسه فلا كلام لوليه إلا في حالة غبنه . وكذلك ليس للسفيه أن يفسخ العقد عند رشده إذا أجر نفسه لأن تصرفه في نفسه كتصرف الرشيد . ثامنها : ينفسخ عقد إجارة الوقف إذا مات مستحقه الذي أجره قبل موته مدة قبل انقضاء تلك المدة . أما إذا مات المؤجر المالك أو المستأجر فإن العقد لا ينفسخ بموتهما ولا بموت أحدهما ويحل الوارث محلهما في استيفاء المنفعة والفرق بين الأمرين أن له التصرف في نقل المنفعة وإنما حال حياته وبعد مماته فلمالك الدار ونحوها أن يملك منفعتها لغيره بعد وفاته . أما الموقوف عليه فليس له أن يتصرف إلا حال حياته ، أما بعد وفاته فلا ، فإذا مات فسخت الإجارة سواء انتقل الاستحقاق لولده أو لمن في طبقته أو لمن يليه وسواء بقي من مدة الإجارة زمن كثير أو يسير وسواء كان المستحق المؤجر ناظرا أو غير ناظر فإذا مات الناظر غير المستحق في الوقف فلا تنفسخ الإجارة بموته . ومثل المستأجر المالك إذا كان فسقه يضر بالجيران فإن الحاكم يبيع الدار قهرا عنه أو يؤجرها لغيره ويخرجه منها ، ومن اكترى دارا أو اشتراها وبها جار سوء كان ذلك عيبا ترد به . الشافعية - قالوا : ينفسخ عقد الإجارة بأمور : ( أحدها ) تلف العين المستأجرة فإذا استأجر شخص دارا فهدمت تلك الدار أثناء مدة الإجارة فإن العقد ينفسخ في المدة الباقية . أما المدة التي مضت فإن على المستأجر أن يدفع قسطها من الأجرة باعتبار أجرة مثل هذه الدار بقطع النظر عن الأجرة المسماة . فإذا استأجر دكانا بثلاثين جنيها في السنة وكان يؤجر