شرح
في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين أو تعيّبت .
مسألة : العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي آجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخده ليخيطه لا يضمن تلفه أو نقصه إلا بالتعدّي أو التفريط .
مسألة : إذا اشترط المستأجر ضمان العين على الأجير بمعنى أداء قيمتها أو أرش عيبها صح الشرط .
مسألة : إذا تلف محلّ العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي قبل العمل أو في الأثناء قبل مضي زمان يمكن فيه إتمام العمل بطلت الإجارة ورجعت الأجرة كلا أو بعضا إلى المستأجر .
مسألة : إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة قبضه فيستحق الأجير عليه تمام الأجرة .
مسألة : إذا أتلفه الأجير كان المستأجر مخيّرا بين فسخ العقد وإمضائه فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت .
مسألة : المدار في القيمة على زمان الضمان :
مسألة : كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن كالحجّام إذا جنى في حجامته والختّان في ختانه وهكذا الخيّاط والنجّار والحدّاد إذا أفسدوا . هذا إذا تجاوز الحدّ المأذون فيه أما إذا لم يتجاوز ففي الضمان إشكال وإن كان الأظهر العدم وكذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن وأما إذا كان واصفا فالأظهر عدم الضمان .
مسألة : إذا تبرّأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليّه بذلك ولم يقصّر في الاجتهاد فإنه يبرأ من الضمان بالتلف وإن كان مباشرا للعلاج .
مسألة : إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط في مشيه ولا يضمنه مع عدمه وكذلك إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره .
مسألة : إذا قال للخياط : إن كان هذا القماش يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ضمن وأما إذا قال له : هل يكفيني قميصا فقال : نعم فقال : اقطعه فقطعه فلم يكفه فالظاهر أنه لا ضمان إذا كان الخياط مخطئا في اعتقاده .
مسألة : إذا آجر عبده لعمل فأفسده فالأقوى كون الضمان في كسبه فإن لم يف فعلى ذمة العبد يتبع به العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف وإلا تعلق برقبته وللمولى فداؤه بأقلّ الأمرين من الأرش والقيمة إن كانت خطأ وإن كانت عمدا تخيّر ولي المجني عليه بين قتله واسترقاقه على تفصيل يأتي في محله .
مسألة : إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب وإذا كان غيره السبب كان هو الضامن .
مسألة : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط ولزم العمل به .