تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
شرح
على نحو وحدة المطلوب ففسخ المستأجر في الأثناء كما إذا استأجره على الصلاة ففسخ في أثنائها أن يستحق الأجير بمقدار ما عمل من أجرة المثل . مسألة : إذا استأجر عينا مدّة معيّنة ثم اشتراها في أثناء المدّة فالإجارة باقية على صحتها وإذا باعها في أثناء المدة ففي تبعية المنفعة للعين وجهان أقواهما ذلك . مسألة : تجوز إجارة الأرض مدّة معيّنة بتعميرها دارا أو تعميرها بستانا بكري الأنهار وتنقية الآبار وغرس الأشجار ونحو ذلك ولا بدّ من تعيين مقدار التعمير كمّا وكيفا . مسألة : تجوز الإجارة على الطبابة ومعالجة المرضى سواء أكانت بمجرد وصف العلاج أم بالمباشرة كجبر الكسير وتضميد القروح والجروح ونحو ذلك . مسألة : تجوز المقاطعة على العلاج بقيد البرء إذا كانت العادة تقتضي ذلك كما في سائر موارد الإجارة على الأعمال الموقوفة على مقدمات غير اختيارية للأجير وكانت توجد عادة عند إرادة العمل . مسألة : إذا أسقط المستأجر حقّه من العين المستأجرة لم يسقط وبقيت المنفعة على ملكه . مسألة : لا يجوز في الاستيجار للحج البلدي أن يستأجر شخصا من بلد الميت إلى ( النجف ) مثلا وآخر من ( النجف ) إلى ( المدينة ) وثالثا من المدينة إلى ( مكة ) بل لا بدّ من أن يستأجر من يسافر من البلد بقصد الحج إلى أن يحج . مسألة : إذا استؤجر للصلاة عن الميت فنقص بعض الأجزاء أو الشروط غير الركنية سهوا فإن كانت الإجارة على الصلاة الصحيحة كما هو الظاهر عند الإطلاق استحق تمام الأجرة وكذا إذا كانت على نفس الأعمال المخصوصة وكان النقص على النحو المتعارف وإن كان على خلاف المتعارف نقص من الأجرة بمقداره . مسألة : إذا استؤجر لختم القرآن الشريف فالأحوط الترتيب بين السور والظاهر لزوم الترتيب بين آيات السور وكلماتها وإذا قرأ بعض الكلمات غلطا والتفت إلى ذلك بعد الفراغ من السورة أو الختم فإن كان بالمقدار المتعارف لم ينقص من الأجرة شيء وإن كان بالمقدار غير المتعارف ففي إمكان تداركه بقراءة ذلك المقدار صحيحا إشكال والأحوط للأجير أن يقرأ السورة من مكان الغلط إلى آخرها . مسألة : إذا استؤجر للصلاة عن ( زيد ) فاشتبه وصلى عن ( عمرو ) فإن كان على نحو الخطأ في التطبيق بأن كان مقصوده الصلاة عمن استؤجر للصلاة عنه فأخطأ في اعتقاده أنّه عمرو صح عن زيد واستحق الأجرة وإن كان على نحو آخر لم يستحق الأجرة ولم يصح عن زيد . مسألة : الموارد التي يجوز فيها استيجار البالغ للنيابة في العبادات المستحبة يجوز فيها أيضا استيجار الصبي واللَّه سبحانه العالم « 25 » .
هامش
« 25 » منهاج الصالحين ج 2 من ص 102 إلى ص 111 .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 175 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح