تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
الإيجار وكذلك استئجار الشجرة للثمرة والبئر للاستقاء وفي جواز استيجارها للمنافع الموجودة فيها فعلا من اللبن والثمر والماء إشكال بل المنع أظهر . مسألة : تجوز الإجارة لكنس المسجد والمشهد ونحوهما وإشعال سراجهما ونحو ذلك . حكم أخذ الأجرة على العبادات : مسألة : لا تجوز الإجارة عن الحي في العبادات الواجبة إلا في الحج عن المستطيع العاجز عن المباشرة وتجوز في المستحبات ولكن في جوازها فيها على الإطلاق حتى في مثل الصلاة والصيام إشكالا ولا بأس بها في فرض الإتيان بها رجاء . مسألة : تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات وتجوز أيضا الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره . مسألة : إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق أجرة وإن كان من قصد الأمر دفع الأجرة وإن قصد الأجرة استحقها وإن كان من قصد الأمر التبرع إلا أن تكون قرينة على قصد المجانية كما إذا جرت العادة على فعله مجانا أو كان المأمور ممن ليس من شأنه فعله بأجرة أو نحو ذلك مما يوجب ظهور الطلب في المجانية . مسألة : إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمن إطلاق الإجارة يكون المداد والخيوط على الأجير وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين فإنها لا يجب بذلها على المستأجر إلا أن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك . مسألة : يجوز استيجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه مما يكون مقدورا له ويتعارف قيامه به والأقوى أن نفقته حينئذ على نفسه لا على المستأجر إلا مع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة . مسألة : يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين أجرة ولكنه مكروه ويكون عليه أجرة المثل لاستيفاء عمل العامل وليس من باب الإجارة . مسألة : إذا استأجر أرضا مدّة معيّنة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدّة فإذا انقضت المدّة جاز للمالك أن يأمره بقلعه وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس وليس له الإبقاء بدون رضا المالك وإن بذل الأجرة كما أنّه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع وكذلك إذا غرس ما لا يبقى فاتفق بقاؤه لبعض الطوارئ على الأظهر . مسألة : خراج الأرض المستأجرة إذا كانت خراجية على المالك نعم إذا شرط أن تكون على المستأجر صح على الأقوى . مسألة : لا بأس بأخذ الأجرة على ذكر مصيبة سيد الشهداء ( ع ) وفضائل أهل البيت ( ع ) والخطب المشتملة على المواعظ ونحو ذلك مما له فائدة عقلانية دينية أو دنيوية . مسألة : يجوز الاستئجار للنيابة عن الأحياء والأموات في العبادات التي تشرع فيها النيابة دون ما لا تشرع فيه كالواجبات العبادية مثل الصلاة والصيام عن الأحياء وتجوز عن الأموات .
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 173 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح