تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
وإذا عمل ما ينافيه تخيّر المستأجر بين فسخ الإجارة والمطالبة بقيمة العمل الفائت المستأجر عليه وإذا آجر نفسه لما ينافيه توقفت صحة الإجارة الثانية على إجازة المستأجر الأول بمعنى رفع يده عن حقه فإن لم يجز بطلت واستحق الأجير على من عمل له أجرة المثل كما أن المستأجر الأول يتخيّر كما تقدم بين فسخ الإجارة الأولى والمطالبة بقيمة العمل الفائت وإن أجاز صحّت الإجارة الثانية واستحق الأجير على كل من المستأجر الأول والثاني الأجرة المسماة في الإجارتين وبرئت ذمته من العمل الذي استؤجر عليه أولا وإن كانت الإجارة على نحو تعدّد المطلوب فالحكم كذلك نعم لا يسقط العمل المستأجر عليه عن ذمة الأجير بمجرد الإجازة للإجارة الواقعة على ما ينافيه بل يسقط شرط المباشرة ويجب على الأجير العمل للمستأجر الأول لا بنحو المباشرة والعمل للمستأجر الثاني بنحو المباشرة . لكن فرض تعدّد المطلوب في الذميات لا يخلو من شبهة . مسألة : لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقدارا معيّنا كما لا تجوز إجارتها بالحصّة من زرعها مشاعة ربعا أو نصفا وتجوز إجارتها بالحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من جنس ما يزرع فيها فضلا عن إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب وإن كان الأحوط تركه . مسألة : تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معيّنة كما تجوز إجارة حصّة منها على نحو الكلي في المعيّن . مسألة : لا تجوز إجارة الأرض مدّة طويلة لتوقف مسجدا ولا تترتب آثار المسجد عليها نعم تجوز إجارتها لتعمل مصلَّى يصلَّى فيه أو يتعبّد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع ولا تترتب عليها أحكام المسجد . مسألة : يجوز استيجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه كربط الدواب ونشر الثياب ويجوز استيجار البستان لفائدة التنزه . مسألة : يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها فإن كانت الإجارة واقعة على المنفعة الخاصة وحدها أو مع غيرها ملك المستأجر العين المحازة وإن قصد الأجير نفسه أو شخصا آخر غير المستأجر وإن كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك عليه على فعله الخاص بأن كان في مقام الوفاء بعقد الإجارة ملك المستأجر المحاز أيضا وإن لم يقصد ذلك بل قصد الحيازة لنفسه أو غيره فيما يجوز الحيازة له كان المحاز ملكا لمن قصد الحيازة له وكان للمستأجر الفسخ والرجوع بالأجرة المسماة والإمضاء والرجوع بقيمة العمل المملوك له بالإجارة الذي فوته عليه . مسألة : يجوز استيجار المرأة للإرضاع بل للرضاع أيضا بمعنى ارتضاع اللبن وإن لم يكن بفعل منها أصلا مدّة معيّنة ولا بدّ من معرفة الصبي الذي استؤجرت لإرضاعه ولو بالوصف على نحو يرتفع الغرر كما لا بدّ من معرفة المرضعة كذلك كما لا بدّ أيضا من معرفة مكان الرضاع وزمانه إذا كانت تختلف المالية باختلافهما . مسألة : لا بأس باستئجار الشاة والمرأة مدّة معيّنة للانتفاع بلبنها الذي يتكون فيها بعد