شرح
الشرط الثاني : معرفة العين المؤجرة برؤية إن كانت لا تنضبط بالصفات كالدار والحمام .
فمن أراد أن يستأجر دارا فلا تصح إجارتها إلا بعد معاينتها ، ومثلها الحمام .
أما إن كانت العين يمكن ضبطها بالصفات فإنه يصح تأجيرها بدون رؤية كالأراضي الزراعية فإنه يكتفي فيها بوصفها وذكر حدودها ونحو ذلك . وهل يصح إجارة الحمام مطلقا أو تصح مع الكراهة ؟ والجواب أن الكراهة فيه تنزيهية .
الشرط الثالث : القدرة على التسليم فلا تصح إجارة الجمل الشارد كما لا يصح بيعه ولا إجارة مشاع لغير شريكه لأنه لا يقدر على تسليمه إلا أن يؤجر الشريكان معا أو يؤجر أحدهما بإذن الآخر .
الشرط الرابع : اشتمالها على المنفعة المعقود عليها ، فلا تصح إجارة عين لغرض من الأغراض وهو غير موجود فيها ، فلا تصح إجارة الأخرس ليعلم العلم ، وذلك ظاهر .
الشرط الخامس : كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونا له فيها كالبيع .
ومن الأشياء التي لا تصح إجارتها ذكور الحيوانات التي تستأجر لإحبال أنثاها ، فلا يحل استئجار ثور ليحبل بقرة ، ولا جملا ليحبل ناقة ، وهكذا لأن المقصود من ذلك إنما هو منيه وهو محرم لا قيمة له فلا يصح الاستئجار عليه فإذا احتاج شخص إلى ذلك ولم يجد من يعطيه فإنه يصح له أن يدفع الأجرة ويكون الإثم على من أخذها ولكن لا بأس أن يدفع هدية بعد العمل بدون تعاقد ومنها أنه لا يصح الإجارة على فعل قربة لله تعالى كالحج والصلاة والأذان والإمامة وتعليم القرآن والفقه والحديث وإنما يصح الأخذ عليه على أنه جعالة لا أجرا كما يجوز أخذه بلا شرط على أنه يصح الوقف على الطاعات التي يتعدى نفعها للغير كالأذان وتعليم القرآن ونحوه والإمامة والقضاء والفتيا فيجوز لمن يقوم بهذه المصالح أن يأخذ الموقوف عليه من ذلك كما يجوز له أن يأخذ مرتبا عليها ( رزقا ) لا بعنوان كونه أجرا ولا يخرجه أخذ ذلك عن كونه قربة .
ولا يصح أن يصلى أحد عن أخر فرضا ولا نافلة في حياته وبعد مماته وتصح الإجارة على تعليم الخط والحساب والشعر المباح وشبهه كما تصح الإجارة على خدمة المساجد .
وأما القسم الثالث المكروه فهو إجارة الحجام فإنها وإن كانت صحيحة إلا أنه يكره الأكل من كسبه أهل البيت ( ع ) : في المنهاج : إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة ولا مع الانصراف إليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الأجرة أو الأكثر ولا يجوز بالأقل إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصله أو خاط منه شيئا ولو قليلا فإنّه يجوز أن يستأجر غيره على خياطته بدرهم بل لا يبعد الاكتفاء في جواز الاستيجار بالأقل بشراء الخيوط والإبرة .
مسألة : في الموارد التي يتوقف العمل المستأجر عليه على تسليم العين إلى الأجير إذا جاز للأجير أن يستأجر غيره على العمل الذي استؤجر عليه جاز له أن يسلم العين إلى الأجير