تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح
بها مدة طويلة ولو سنين إذا كانت أرضا أما إذا كانت حيوانا فإنه لا يصح أن يشترط الانتفاع به أكثر من ثلاثة أيام . ومنها : أنه يجوز أن يستأجر شخص أرضا على أن يبنيها مسجدا مدة من السنين فإذا انقضت المدة ردم البناء وأخذ الثاني أنقاضه وتعود الأرض ملكا لصاحبها ولا يجبر أحدهما على بقاء ما يخصه . ومنها : أنه يجوز الاستئجار على طرح ميتة ونحوها من النجاسات كالمواد البرازية وإن كان فيه مباشرة النجاسة . ومنها : أنه يجوز إجارة الدار المبنية بناء جديدة وأرض مأمونة الري مدة طويلة إلى ثلاثين سنة . وأما الدار القديمة فإنه يصح تأجيرها مدة يظن معها بقاؤها سليمة . وأما الأرض التي ريها غير مأمون فإنه يجوز العقد عليها دون دفع الأجرة كما تقدم هذا في الملك وأما في الوقف فإنه لا يصح تأجيره في الدور ونحوها أكثر من سنة سواء كانت موقوفة على معين كفلان وأولاده أولا كالفقراء . وأما الأرض فإنه لا يصح تأجيرها أكثر من ثلاث سنين سواء كان المؤجر الناظر الأجنبي أو المستحق إن كانت على معين . أما إن كانت موقوفة على غير معين كالفقراء ، فإنه يصح تأجيرها إلى أربعة سنين بدون زيادة . فإن كان المستأجر ممن يؤول الوقف له فإنه يصح أن يؤجرها له زمنا طويلا كعشر سنين ونحوها لأن الوقف يرجع إليه . وإذا وجدت ضرورة تقتضي مدة زمن الإجارة أكثر من المدة التي تقدمت ، كما إذا تهدم الوقف وليس ريع يبني منه فإنه يصح للناظر أن يؤجر ليبني بها ولو طال الزمن كأربعين عاما . منها : أنه يجوز أن يبيع شخص لآخر سلعة بمائة مع أنها تساوي مائة وخمسين على أن يتجر المشتري في ثمنها فيكون الثمن مجموع أمرين : المائة والاتجار ، ففيه إجارة وبيع إنما يشترط بصحة ذلك شروط : أحدها : أن يكون الثمن معلوما . ثانيها : أن يحضر المشتري الثمن ويشهد عليه لينتقل من دين في ذمته إلى أمانة عنده وإلا كان سلفا جر نفعا لأنه يتهم بتأخيره في ذمته ليزيده بربح التجارة . ثالثها : أن تكون المدة التي يريد أن يتجر له فيها معلومة كسنة مثلا . رابعها : أن يعين النوع الذي يتجر فيه لأن التجارة تتفاوت بتفاوت السلع في الصعوبة والسهولة . خامسها : أن يكون ذلك النوع موجودا في زمن الأجل . سادسها : أن يكون العامل مديرا يتصرف في السلع بأن يشتري ويبيع ولا يكون محتكرا بمعنى أنه يجمع السلع ولا يبيعها إلا إذا ارتفعت أثمانها لأن ذلك يؤدي إلى البيع في زمن