تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
شرح
بعضه إجارة وبعضه سلفا يرده وذلك غير جائز . وإذا اشترط المشتري أنه إذا باع النصف الثاني في خلال المدة لا يرد شيئا من الأجرة فإنه يصح . فتحصل من ذلك أنه لا يجوز أن يبيع شخص لآخر نصف سلعة بثمن معين وأجرة سمسرة على بيع النصف الثاني إلا بثلاثة شروط : الشرط الأول : أن يعين محل البيع بأن يكون في بلد لا تبعد عنه أكثر من ثلاثة أيام . الثاني : أن يجعل لبيع النصف الثاني أجلا . الثالث : أن لا يكون المبيع مثليا لا يعرف بعينه فإذا تحققت هذه الشروط صح لأنه يكون بيع وأجرة وهو جائز وإلا فلا . وأما القسم الثاني وهو الجائز فهو أمور : منها الأجرة على الإمامة مع الأذان فإنها جائزة بخلاف الأجرة على الصلاة وحدها فإنها لا تجوز كما تقدم . ومنها : الأجرة على تعليم القراءة والعلم والصنعة ونحو ذلك فإنها تجوز بشرط أن يعرف المعلم الشخص الذي يريد أن يتعلم . ومنها إجارة المراضع . فيصح أن يستأجر شخص مرضعة لابنه وتسمى ( ظئرا ) بشرط . أن يعين الولد الذي يريد إرضاعه فإن كان غائبا فينبغي أن يذكر سنة . أما إذا كان حاضرا فينبغي رؤيته ، وإن جربته المرضع لترى قوة رضاعه يكون حسنا . وإذا استؤجرت المرضع بإذن زوجها فإنه يمنع من وطئها سواء أضر بالصغير أو لم يضر . وبعضهم يقول إنه لا يمنع من وطيها إلا إذا أضر بالصغير فإن وطئها على القول الأول يكون لأب الصغير فسخ الإجارة . وكذلك يمنع الزوج من السفر بها من بلد أهل الرضيع وإذا سافر الأبوان من بلد الظئر لزمهما دفع الأجرة كاملة وإلا تركا الصبي لترضعه في محل العقد . أما إذا أجرت نفسها بغير إذن زوجها فله كل ذلك ويفسخ الإجارة . وليس للمرضعة أن ترضع ولد آخر بعد التعاقد على إرضاع معين ولو لم يضر بالأول فإن فعلت فسخت الإجارة . وليس عليها أن تحضن الصغير لأن الإرضاع لا يستلزم الحضانة وبالعكس . وإذا استأجرها لإرضاع صغيرين فمات أحدهما فسخت الإجارة وكذلك تفسخ الإجارة بسبب ظهور حمل المرضع بأن كانت حاملا وقت العقد ولكن لم يظهر حملها ثم ظهر في أثنائه وهل تفسخ إن خيف الضرر على الرضيع أو تفسخ مطلقا خلاف فبعضهم يقول مجرد ظهور الحمل كاف في جواز الفسخ وبعضهم يقول لا بل يفسخ إن خيف الضرر وهل يجب على أهل الصغير الفسخ إن خيف الضرر أو لا يجب . إذا خافوا عليه الموت يجب عليهم الفسخ وإلا فلا يجب وكذلك تفسخ إجارة المرضع إن مرضت مرضا لا تقدر معه على إرضاع الصغير وإذا فسخت الإجارة فللمرضع حساب ما أرضعت .