شرح
الحطب الذي يجيء به فالثمن مجهول تماما .
وهل السفينة والحمام والربع ونحو ذلك من الأشياء الثابتة مثل الدابة في ذلك ؟ والجواب أن بعضهم يقول إنها مثلها فإذا قال له اعمل في سفينتي أو في حمامي أو في داري أو لنا ولك نصف ما يتحصل من ريعها فإن ما يتحصل يكون للعامل ولمالكها أجرة مثلها سواء عمل العامل فيها بنفسه أولا أما إذا قال له خذها وأجرها فإن ما يتحصل يكون لمالكها وللعامل أجر مثله .
وبعضهم يقول إن السفينة والدار والحمام ونحو ذلك من الأعيان الثابتة التي لا يتولى العامل مؤنتها أو تكوينها يكون لمالكها وللعامل أجرة مثله سواء قال له اعمل عليها أو أكرها وسواء عمل عليها بنفسه أو أجرها لغيره . والثاني أصح .
الحادي عشر : أن يبيع شخص لآخر نصف سلعة بثمن معين على أن يبيع المشتري النصف الثاني فلا يصح أن يقول شخص لآخر بعتك نصف داري هذه بمائة على أن تتولى بيع نصفها الثاني وإنما تمتنع هذه الصورة إن لم يعين محل البيع أو عين بلداً تبعد عن البلد الذي فيها العقد أكثر من ثلاثة أيام .
أما إذا قال له على أن تبيع لي النصف الثاني في هذه البلدة التي حصل العقد فيها أو في بلد قريب منها فإنه يصح وذلك لأنه في الحال الأولى يكون قد اشترى شيئا معينا وهو نصف الدار ولم يتمكن من قبضه إلا بعد بيع النصف الثاني في بلد يبعد عن محل العقد أكثر من ثلاثة أيام وذلك ممنوع .
أما في الحالة الثانية وهي ما إذا كان محل البيع في البلد أو في بلد يصح تأجيل القبض إليها بأن كانت مسافتها ثلاثة أيام فأقل فإنه يصح ولكن يشترط في هذه الحالة أن يجعل العاقدان للبيع أجلا معلوما بأن يقول على أن تبيع لي النصف الثاني بعد شهر مثلا حتى يجتمع في المسألة بيع وإجارة .
أما البيع فلأنه قد باع له نصف الدار بثمن معلوم .
وأما الإجارة فلأنه قد آجره على أن يبيع له النصف الثاني في وقت كذا وذلك جائز لأنه يصح أن يجتمع البيع والإجازة في عقد واحد .
أما إذا لم يؤجلا فيجتمع في المسألة بيع وجعالة فكأنه قال بعتك النصف بمائة على أن يكون هذا البيع جعلا لبيع النصف الثاني وهو ممتنع وذلك لأن التأجيل يعين الإجارة إذ الجعالة يفسدها التأجيل .
وإذا باع له شيئا مكيلا أو موزونا أو معدودا مثليا كأن أعطاه عشرين أردبا من القمح وباع له أردبين منها بجنيه وسمسرة على بيع باقيها في أيام فإن ذلك لا يجوز وإن استكمل الشروط المتقدمة وذلك لأنه يحتمل أن يبيعها في خمسة أيام فيكون له نصف أجرة السمسرة فيرد نصف الأردب الذي جعل في مقابل السمسرة ويحتمل أن يبيعها في آخر يوم من العشرة أو بعد مضي العشرة فلا يزيد شيئا فقد ترددت أجرة السمسرة وهي الأردب بين كون