شرح
أما إذا كانت دينا في الذمة كاستأجرتك لتخدمني سنة بجمل صفته كذا ، فإنه يجوز تأجيلها وتعجيلها . وإذا استأجر شخص من آخر شيئا معينا ، ولم يشترط التعجيل أو التأجيل ، كما إذا قال له استأجرت منك هذا الجمل بكذا ولم يشترط شيئا فإن الأجرة في هذه الحالة تكون معجلة .
وأما الركن الثاني وهو العاقد سواء كان مؤجرا أو مستأجرا فيشترط له الشروط التي تقدمت في البيع من كونه مطلق التصرف فلا يصح عقد الإجارة من صبي مطلقا ولا مجنون . ولا محجور عليه لسفه . كما لا يصح من المكره بغير حق إلى آخر ما تقدم في البيع إلا أنه قد اشترط في البيع الإسلام في بعض الأمور فلا يصح لكافر أن يشترى مصحفا أو رقيقا مسلما وهنا يصح للكافر أن يستأجر مسلما لخدمته وإن كان يكره .
وكذلك لا يشترط إطلاق التصرف في الإجارة في جميع الصور . فإن السفيه يصح أن يؤجر نفسه في الأمور التي لا يكسب بها عادة ككونه أجيرا في الحج بخلاف المهن التي يكتسب بها كالحدادة والنجارة ، فإنه لا يصح أن يؤجر نفسه فيها .
وأما الركن الثالث : وهو المعقود عليه فإنه يشمل أمرين : الأجرة والمنفعة ، كما تقدم قريبا .
فأما الأجرة فإنها تارة تكون دينا غير معين ، وتارة تكون حاضرة معينة . فيشترط في غير المعينة ما يشترط في الثمن من الشروط المتقدمة في مباحث البيع فلا بد أن تكون معلومة قدرا وجنسا ونوعا وصفة .
مثال ذلك أن يقول : آجرتك هذه الدار بعشرة جنيهات مصرية صحيحة . فذكر العشرة بيان القدر والجنيهات بيان الجنس إذ يحتمل أن تكون عشرة قروش أو عشرة ريالات أو جنية فلما ذكرت الجنيهات تبين جنس العشرة . ومصرية بيان النوع لأن الجنية أنواع متعددة كالأنكليزي والمصري وغيرهما وصحيحة بيان لصفة النقد إذ يحتمل دفعها أنصافا من الجنيهات وقد لا تكون رائجة كالصحيح .
ومثل ذلك ما إذا استأجر حيوانا فإنه يشترط أن يبين جنسه من خيل أو إبل ونوعه كبختي أو روسي جمل أو هجين أو نحو ذلك وذكورته وأنوثته وصفة سيره كأن يذكر سريعة السير واسعة الخطاء أو بطيئة السير ونحو ذلك .
وأما إذا كانت الأجرة معينة فإنه يشترط فيها رؤيتها فإذا قال له أجرتك هذه الدار بهذا الجمل فإنه يشترط رؤية الجمل .
والغرض من ذلك رفع اللبس والإبهام حتى لا يقع نزاع بين المتعاقدين ولهذا اشترطوا فيمن استأجر دابة أو راحلة ليركبها بيان قدر السير الذي يسيرة في الليل والنهار إلا إذا كان للناس في مثل ذلك عرف متبع فإنه يعمل به إلا إذا اشترط أحدهما ما يخالف العرف فإنه يعمل بالشرط . ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأجرة معينة أو غير معينة .
وكذلك يشترط بيان الشيء الذي يريد أن يحمله على الراحلة أو على الدابة إن كان