شرح
وهذا في المتلاحقين ، أما إذا كان بينهما مسافة واسعة فالأمر واضح . رابعا : أن يعينا المركوبين في العقد عينا كأن يقولا : تسابقنا على هذين الفرسين . خامسا : أن يعينا المركوبين صفة في الموصوف في الذمة كأن يقولا : تسابقنا على فرسين صفتهما كذا . سادسا : أن يكون سبق كل منهما للآخر ممكنا ، فلو كان أحدهما ضعيفا بحيث يقطع بتخلفه وكان أحدهما قويا بحيث يقطع بسبقه لا يصح . سابعا : أن يركب المتسابقان فإن أرسلاهما بدون ركوب لا يصح . ثامنا : أن تكون المسافة معقولة بحيث يمكن قطعها بلا انقطاع ولا تعب . تاسعا : أن يكون العوض « الرهان » معينا جنسا وقدرا وصفة ، فلا يصح أن يكون الرهان مالا مجهولا كأن يقولا : تسابقنا على شيء من المال فإنه لا يصح . عاشرا : أن لا يذكر شرطا مفسدا كأن يقول : إن سبقتني فلك هذا المال بشرط أن تطعمه لأصحابك ، ولا يشترط تعيين السهمين أو القوسين في الرمي ، فإن عين شيء من ذلك جاز إبداله بمثله من نوعه ، ولو شرطا عدم إبداله فسد العقد .
وعقد المسابقة إذا استكمل الشروط لازم يجبر على تنفيده ، وإنما يصح أخذ الجعل « الرهان » إذا كان من جانب واحد بأن يقول أحدهما لك كذا من المال إن سبقتني ، أما إن سبقتك لم آخذ منك شيئا ، فإن سبق الذي لم يخرج المال أخذ ما شرط له ، وإن سبق الذي أخرجه استرد ماله ، فإذا أخرج كل منهما مالا على أن يأخذه من يسبق فإنه لا يحل إلا إذا دخل معهما شخص آخر في المسابقة ويسمى محللا ، فإن سبق المحلل أخذ العوض الذي أخرجاه ، أما إذا سبقاه فإنه لا يعطيهما شيئا ، ثم أن سبقاه وجاءا معا فلا شيء لأحدهما على الآخر ، وإن جاء مرتبا فمال الأول لنفسه ويأخذ ما أخرجه الآخر ، وان سبق أحدهما وتوسط المحلل بينهما فمال الأول لنفسه ويأخذ مال المتأخر ، ولا شيء للمحلل ، وكذا إذا جاء المحلل مع المتأخر .
الحنفية - قالوا : عقد المسابقة بالعوض ليس من العقود اللازمة على المشهور ، وإنما يبيح أخد المال إذا استكمل الشروط ، وإذا امتنع عن الدفع لا يجبر ، وقيل هو عقد لازم يجبر على تنفيذه .
ويشترط لحل أخذ رهان المسابقة أن يخرج المال أحد المتسابقين فقط بأن يقول أحدهما : إن سبقتني أعطيتك كذا ، وإن سبقتك لم آخذ منك شيئا ، أو يتبرع أجنبي عنهما بأن يقول : من يسبق صاحبه أعطيه كذا ، أما إذا أخرج المال كل واحد منهما فإنه لا يحل ، لأنه يكون قمارا حينئذ ، نعم إذا دخل بينهما ثالث ويسمى محللا جاز ذلك بشرطين :
أولا : أن يكون فرسه كفئا لفرسيهما بحيث يتوهم أنه يسبقهما .
ثانيا : أن يقولا له إن سبق هو يأخذ مال الاثنين ، وإن سبقاه لا يأخذان منه شيئا ، وفيما بينهما أيهما سبق يأخذ من صاحبه ، فإن سبقهما يأخذ منهما ما اشترطاه ، وإن لم يسبق لم يعطيهما شيئا ، وإن سبق كل منهما الآخر أخذ من صاحبه ما شرطه ، وإن سبقاه وجاءا معا فلا شيء لأحدهما على صاحبه ، وإن سبق المحلل مع أحدهما ثم جاء الآخر فلا شيء على من جاء مع المحلل ، بل له ما شرطه الآخر له ، وكذا إذا سبق أحدهما ثم جاء الآخر ، فإن الأخير يدفع للسابق ، ولا شيء للمحلل ، ويشترط في غاية المسافة أن تكون ما تحتمله