تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
اعتبار خوف فوت الذبيحة في الضرورة وإن كان الاعتبار أحوط وفي جوازه حينئذ بالسن والظفر اشكال ولا يبعد جواز الذبح اختيارا بالمنجل ونحوه مما يقطع الأوداج ولو بصعوبة وإن كان على الأحوط الاقتصار على حال الضرورة « 93 » . الرابع : قطع الأعضاء الأربعة : يجب فرى الأوداج الأربعة لدى الذبح وهي : المري وهو مجرى الطعام والحلقوم وهو مجرى النفس ومحله فوق المري والودجان وهما عرقان محيطان بالحلقوم والمريء وفي الاجتزاء بفريها من دون قطع إشكال وكذا الإشكال في الاجتزاء بقطع الحلقوم وحده وإن كان الأظهر عدمه . مسألة : الظاهر إن قطع تمام الأعضاء يلازم بقاء الخرزة المسماة في عرفنا ( بالجوزة ) في العنق فلو بقي شيء منها في الجسد لم يتحقق قطع تمامها كما شهد بذلك بعض الممارسين المختبرين « 94 » . الخامس : قصد الذبح : يعتبر قصد الذبح فلو وقع السكين من يد أحد على الأعضاء الأربعة فقطعها لم يحل وأن سمى حين أصاب الأعضاء وكذا لو كان قد قصد بتحريك السكين على المذبح شيئا غير الذبح فقطع الأعضاء أو كان سكرانا أو مغمى عليه أو مجنونا غير مميز على ما تقدم « 95 » . السادس : الحياة حال قطع الأعضاء : مسألة : ذهب جماعة كثيرة إلى أنه يشترط في حل الذبيحة استقرار الحياة بمعنى إمكان أن يعيش مثلها اليوم والأيام وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك وهو الأقوى نعم يشترط الحياة حال قطع الأعضاء بالمعنى المقابل للموت فلا تحل الذبيحة بالذبح إذا كانت ميتة وهذا مما لا إشكال فيه وعلى هذا فلو قطعت رقبة الذبيحة من فوق وبقيت فيها الحياة فقطعت الأعضاء على الوجه المشروع حلت وكذا إذا شق بطنها وانتزعت أمعاؤها فلم تمت بذلك فإنها إذا ذبحت حلت وكذا إذا عقرها سبع أو ذئب أو ضربت بسيف أو بندقية وأشرفت على الموت فذبحت قبل أن تموت فإنها تحل « 96 » . مسألة : إذا أخطأ الذابح فذبح من فوق الجوزة والتفت فذبحها من تحت الجوزة قبل أن تموت حل لحمها كما تقدم « 97 » . مسألة : إذا قطع بعض الأعضاء الأربعة على غير النهج الشرعي بأن ضربها شخص بآلة فانقطع بعض الأعضاء أو عضها الذئب فقطعه بأسنانه أو غير ذلك وبقيت الحياة وكان بعض الأعضاء سالما أمكنت تذكيتها بقطع العضو الباقي وبفري العضو المقطوع من فوق محل القطع
هامش
« 93 » منهاج الصالحين 2 / 369 « 94 » منهاج الصالحين 2 / 369 « 95 » منهاج الصالحين ص 369 « 96 » منهاج الصالحين ص 369 « 97 » منهاج الصالحين ص 370 - 376