تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
ثم وقع وهو حي في ماء يغرقه ويميته عادة ومات فإنه لا يحل لاحتمال أن يكون قد مات بسبب الماء ، فقد اجتمع على قتله سببان : مبيح لأكله وهو الجراحة بالسهم ، ومانع وهو الغرق بالماء ، فيقدم السبب المانع احتياطا ( 1 ) ، ومثل ذلك ما إذا رماه فوقع على جبل أو ربوة ثم تردى من فوقها وكان يقتل مثله بذلك عادة فإنه لا يحل ، أما إذا نفذ السهم في عضو عن أعضائه الرئيسية ومزقه وثبت قتله بهذه الرمية بحيث لم يبق فيه بعدها سوى حركة المذبوح ثم سقط بعد ذلك في الماء « أو تردى من مرتفع يميته عادة فإنّه يحل ( 2 ) . ويستثني من ذلك ( 3 ) ما لا يمكن الاحتراز عنه إذا رماه وهو يطير في الهواء فسقط على الأرض أو على آجرة مطروحة على الأرض فإنه يحل بدون نظر إلى احتمال أن سقوطه كان سببا في قتله ، إذ لو اعتبر ذلك لما حل صيد أبدا ، ومثل ذلك ما كان يطير في هواء البحر أو على وجه الماء ورمى فوقع في الماء فإنه يحل ( 4 ) ما لم يغمس في الماء وتكون الرمية غير قاضية على حياته وحدها لاحتمال أن يكون قد مات بالغرق حينئذ .
شرح
( 1 ) أهل البيت ( ع ) : يعتبر في الحلية أن تستقل الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل كما إذا سقط في الماء أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما اصابه السهم فاستند الموت إليهما وكذا إذا رماه مسلم وكافر ومن سمّى ومن لم يسمّ أو من قصد ومن لم يقصد واستند القتل إليهما معا وإذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بنى على الحرمة « 89 » . ( 2 ) المالكية - قالوا : إن إراقة الدم شرط في حل الصيد حتى ولو لم يشق الجلد إلا إذا كان الحيوان مريضا ، فإن إراقة الدم لا تشترط ، وإنما الذي يشترط فيه هو شق الجلد ، فإذا لم يشق جلده فإنه لا يحل . ( 3 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا أن القاعدة العامة في حلية الصيد استقلالية الآلة المحللة في القتل فلو شاركها غيرها لم يحل مطلقا ولا يستثني من ذلك شيء نعم إذا كانت هناك أمارة عرفية على استناده إليها حلّ وإن لم يحصل منها العلم « 90 » . ( 4 ) الحنابلة - قالوا : إذا رمى الصيد فوقع في ماء يغرقه ويميته عادة ثم مات فإنه لا يحل على أي حال ، ولو كانت الرمية قد مزقت أعضاءه الرئيسية إلا إذا كان يطير على الماء فإنه يعفي عن سقوطه حينئذ كما يعفي عن سقوطه على الأرض من الهواء ، وكذا إذا سقط في الماء بجسمه وكانت رأسه خارج الماء فإنه يحل على أي حال .
هامش
« 89 » منهاج الصالحين 2 / 361 « 90 » منهاج الصالحين 2 / 360
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 57 | عبد الرحمن الجزيري / السيد محمد الغروي / ياسر مازح