تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
فإذا احتمل الحيوان الرمية كأن كان كبيرا وأدركه وفيه حياة مستقرة وذبحه فإنه يحل . فالاصطياد بالبنادق جائز إذا كان الرامي حاذقا وكان الحيوان يحتمل الضربة فيقع بها حيا . ومنها أن تجرح آلة الصيد الحيوان وتريق دمه ( 1 ) في أي موضع من بدنه ولو أذنه . ومنها أن يتحقق من أن السهم ونحو هو الذي قتل الحيوان وحده بدون أن يشترك معه سبب آخر فإذا رمى الصيد بسهم فأصابه إصابة يمكن أن يعيش بعدها
شرح
القتل أكثر من غيره ، والغرض من الذكاة الشرعية إنما هو الإجهاز السريع على الحيوان كي يستريح من التعذيب فكلما كان أسرع في الإجهاز عليه كان استعماله أحسن ، ولا يشترط أن يكون الجرح بالشق بل يصح أن يكون بالخرق أيضا . الحنفية - قالوا : إن الأصل في ذلك أن يكون شك في أن موت الصيد كان بسبب الجرح لا بسبب الثقل فإذا تحقق أنه مات بالثقل أو شك في ذلك ، فإنه لا يحل أكله ما لم يدركه وفيه حياة مستقرة ويذبحه كما تقدم بيانه . فالصيد الذي يرمي برصاص البنادق فإنه وإن كان الرصاص يريق الدم ويخرق الجسم ولكنه يشك في أن الحيوان هل مات بثقل اندفاع الرصاص أو بالجرح الناشئ من الإصابة فإذا وجد هذا الشك فإنه لا يحل ، أما إذا تحقق أنه مات بالجرح لا بالثقل فإنه يحل . ومثل الرصاص الرش ، فإنه إذا رمى به حيوان كبير لا يتصور أن يموت بثقل اندفاع الرش فإنه يحل ، لأن موته بسبب الجرح من غير شك ، أما إذا رمى به حيوان صغير ضعيف كالعصافير الضعيفة التي يتصور أن تموت بثقل اندفاع الرش فإنها لا تحل إلا بتحقق أنها ماتت بسبب الجرح لا بسبب الثقل . أهل البيت ( ع ) : لا يبعد حل الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة إذا كانت محددة مخروطة سواء أكانت من الحديد أو الرصاص أم غيرهما نعم إذا كانت البنادق صغيرة الحجم المعبر عنها في عرفنا بالصجم ( أو الخردق ) ففيه إشكال « 87 » . ( 1 ) الحنفية - اختلفوا في إراقة دم الصيد فقال بعضهم : إنها تشترط مطلقا سواء أكان الجرح صغيرا أم كبيرا ، وقال بعضهم : إن إراقة الدم لا تشترط مطلقا ويكفي الجرح ولو صغيرا وفصل بعضهم فقال : إن كان الجرح كبيرا لا تشترط إراقة الدم ، وإن كان صغيرا فلا بد من الإراقة . أهل البيت ( ع ) : يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة فإنه إذا قتل بوقوعه على الحيوان حل وإن لم يجرحه بخلاف ما لا حديدة له فإنه لا يحل إذا وقع معترضا فالمعراض - خشبة غليظة الوسط - إن قتل معترضا لم يحل ما يقتله وإن قتل بالخرق حل « 88 » .
هامش
« 87 » منهاج الصالحين 2 / 361 « 88 » منهاج الصالحين 2 / 360